العبادات
وفيه فصول
النيّة.
المفطرات.
كفّارة الإفطار.
شرائط صحّة الصوم.
الرخصة في الإفطار.
ثبوت الهلال.
أحكام قضاء شهر رمضان.
الخاتمة في الاعتكاف.
نسخةٍ: إلّا) قضيتها لي»، ثم يسأل حاجته فإنّها تُقضى إن شاء اللَّه تعالى، وقد ورد أ نّها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنّة.
مسألة (88): في الاجتزاء بهذه الصلاة عن ركعتين من نافلة المغرب إشكال[1]، فالأولى لمن لا يسهل عليه الإتيان بها منضمّةً إلى نافلة المغرب الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين، ثمّ الإتيان بها برجاء الاجتزاء بها عن الركعتين الأخيرتين.
وهي ركعتان: يقرأ في كلّ واحدةٍ منهما بعد «الحمد» سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب: «الفلق» أوّلًا، ثمّ «الناس»، ثمّ «التوحيد»، ثمّ «الكافرون»، ثمّ «النصر»، ثمّ «الأعلى»، ثمّ «القدر». ولنكتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد للَّهربِّنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
[1] الظاهر الاجتزاء
[2] الورود الخاصّ للخصوصيات المذكورة لهذه الصلاة لم يتمَّ دليله فليؤتَ بها بقصد القربة المطلقة
وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ»، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، «وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً»، «ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ» «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ» «لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» «رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» «رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ».
مسألة (87): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الاولى بعد الحمد[1]: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» وفي الثانية بعد الحمد: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»، ثم يرفع يديه ويقول: «اللهمّ إنّي أسألك بمفاتِح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلّي على محمدٍ وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا»، ويذكر حاجته، ثم يقول: «اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي، فأسألك بحقِّ محمدٍ وآله عليه وعليهم السلام لَمّا (وفي
[1] هذه الخصوصية حيث لم تثبت بدليلٍ تامٍّ فليؤتَ بها لا بقصد الورود الخاصّ
له فيه بشرط كونه مصلّياً[1].
مسألة (85): وقتها الليلة الاولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميّت إلّابعد مرور مدّةٍ اخِّرت الصلاة إلى الليلة الاولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.
مسألة (86): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرّف في المال إلّابمراجعة مالكه[2]، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن أ نّه لو استأذن المالك لأذن له في التصرّف في المال لم يكفِ ذلك في جواز التصرّف فيه بمثل البيع[3] والهبة ونحوهما وإن جاز بمثل الأكل والشرب ونحوهما.
وهي ركعتان، يقرأ في الاولى بعد الحمد سورة «التوحيد» ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد «الحمد» سورة «القدر» ثلاثين مرّة، ثم يتصدّق بما تيسّر يشتري بذلك سلامة الشهر، ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها، وهي: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها
[1] وأما إذا كان المال بعنوان الاجرة فعدم حلّيته مبنيّ على القول بانفساخ الإجارة في أمثال المقام، وأمّا إذا قيل بأنّ الإجارة باقية عند تخلّف الأجير عن العمل وأنّ الأجير يضمن قيمة العمل الذي فوّته فالمال حلال، وقد تقدّم أ نّه لا يخلو أول هذين الوجهين من قرب
[2] هذا إذا لم يكن الأخذ بعنوان الإجارة، وإلّا فالوجهان السابقان في التعليقة المتقدّمة
[3] إلّاأن يكون الثمن كلّياً ويطبّقه على المال المذكور فيكون كالأكل والشرب
[4] الورود الخاصّ لهذه الصلاة لم يتمّ دليله فليؤتَ بها بلحاظ الاستحباب العام
كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها، إلّافي «مكّة المعظّمة» فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامةً بيضاء مشمِّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به إن كان.
وتسمّى صلاة الوحشة، وهي ركعتان، يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط إلى: «هُمْ فِيها خالِدُونَ»، وفي الثانية بعد الحمد سورة «القدر» عشر مرّات، وبعد السلام يقول: «اللهمّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميّت. وفي روايةٍ: بعد الحمد في الاولى «التوحيد» مرّتين، وبعد الحمد في الثانية سورة «التكاثر» عشراً، ثمّ الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.
مسألة (83): يشكل الاستئجار لهذه الصلاة[1]، فاللازم دفع المال إلى المصلّي على نحوٍ لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلّاإذا صلّى فتصحّ صلاته حينئذٍ ولو بداعي حلية المال له.
مسألة (84): إذا صلّى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف ففي صحّة صلاته إشكال، ولا يحلّ له المال المأذون
[1] الظاهر الجواز مع تأتّي قصد القربة من الأجير، وهو يتحقّق بنفس الطريقة المتقدّمة في الموارد التي يستأجر فيها للأداء عن الميت، وكون الصلاة هنا تكليفاً للحيّ ابتداءً دونها هناك لا يوجب فرقاً
ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمدٍ وآل محمد، كأفضل ما صلّيت على عبدٍ من عبادك، وصلِّ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شرِّ ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون». وفي بعض الروايات غير ذلك. ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسةٍ خفيفة، والأحوط الإتيان بهما، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء[1].
مسألة (78): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
مسألة (79): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها وجه[2]، فيجوز البناء على الأقلّ والأكثر عند الشكّ في الركعات، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهواً[3]، والأحوط السجود للسهو وقضاء الجزء المنسيّ.
مسألة (80): إذا شكّ في جزءٍ منها وهو في المحلّ أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.
مسألة (81): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذِّن: «الصلاة» ثلاثاً.
مسألة (82): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال[4]، ويستحبّ الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما
[1] متى وجبت الخطبة فالأحوط عدم التفرّق عنها
[2] لا يترك مع الاحتياط بالبناء على بطلان الصلاة مع الشكّ في الركعات
[3] عدم قدح ذلك حتّى في النافلة الأصلية محلّ إشكال
[4] الظاهر عدم الدليل على القضاء، نعم لا بأس به رجاءً
وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعةً وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد، ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيتها ركعتان يقرأ في كلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الاولى «الشمس» وفي الثانية «الغاشية»، أو في الاولى «الأعلى» وفي الثانية «الشمس»، ثم يكبِّر في الاولى خمس تكبيرات[1]، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة[2]. وفي الثانية أربعاً، ويقنت بعد كلّ واحدةٍ على الأحوط في التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحدٍ منها: «اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمدٍ صلى الله عليه و آله
[1] الظاهر عدم وجوب أزيد من ثلاث تكبيراتٍ في الركعة الاولى أو الثانية، ووجوب هذه الثلاث احتياطي
[2] الأحوط أن يؤتى بالقنوت عقيب الأخيرة رجاءً في كلتا الركعتين
نشانی : قم، خیابان هنرستان، خیابان شهید تراب نجفزاده، خیابان شهید حسن صادقخانی، پلاک ١٩
کدپستی: ٣٧١۵٩٨۴١۴۶
تلفن: ۰۲۵۳۷۸۴۶۰۸۰
ایمیل: [email protected]