تنبيه:
إذا كان الإنسان وطنه النجف وكان له محلّ عملٍ في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كلّ يومٍ ويرجع ليلًا: فإن كان ذلك المحلّ يصدق عليه أ نّه بيته[1] كان أيضاً مقرّاً له يتمّ فيه الصلاة، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحلّ، وبعد التعدِّي من حدِّ الترخّص منه يقصِّر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إليه أتمَّ. وإذا لم يصدق أ نّه بيته يقصِّر إذا كان قصد السفر من النجف إلى بغداد ومرّ به، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محلّ عملٍ في بغداد فإنّهم يُتمّون فيه الصلاة إذا رجعوا من كربلاء ومرّوا به إذا كان يصدق عليه أ نّه بيت لهم، كالخانات التجارية والمعامل والمدارس ونحوها.
[العزم على الإقامة:]
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيامٍ متوالية في مكانٍ واحد، أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسّطة داخلة، بخلاف الاولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يومٍ آخر، فإذا نوى الإقامة من زوال يومٍ إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، والظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الفجر[2]، فإذا نوى إقامةً من طلوع الشمس فلابدّ من نيّتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر.
[1] وفي حالة عدم صدق ذلك عليه وذهابه إلى مقرِّ عمله لممارسة العمل على أن يذهب بعد ذلك إلى بغداد- مثلًا- يعتبر ابتداء سفره من حين خروجه من مقرِّ عمله
[2] لا يخلو عن إشكال