کتابخانه
374

تنبيه:

إذا كان الإنسان وطنه النجف وكان له محلّ عملٍ في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كلّ يومٍ ويرجع ليلًا: فإن كان ذلك المحلّ يصدق عليه أ نّه بيته‏[1] كان أيضاً مقرّاً له يتمّ فيه الصلاة، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحلّ، وبعد التعدِّي من حدِّ الترخّص منه يقصِّر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إليه أتمَّ. وإذا لم يصدق أ نّه بيته يقصِّر إذا كان قصد السفر من النجف إلى بغداد ومرّ به، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محلّ عملٍ في بغداد فإنّهم يُتمّون فيه الصلاة إذا رجعوا من كربلاء ومرّوا به إذا كان يصدق عليه أ نّه بيت لهم، كالخانات التجارية والمعامل والمدارس ونحوها.

[العزم على الإقامة:]

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيامٍ متوالية في مكانٍ واحد، أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسّطة داخلة، بخلاف الاولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يومٍ آخر، فإذا نوى‏ الإقامة من زوال يومٍ إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، والظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الفجر[2]، فإذا نوى‏ إقامةً من طلوع الشمس فلابدّ من نيّتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر.

 

[1] وفي حالة عدم صدق ذلك عليه وذهابه إلى مقرِّ عمله لممارسة العمل على أن يذهب بعد ذلك إلى بغداد- مثلًا- يعتبر ابتداء سفره من حين خروجه من مقرِّ عمله

[2] لا يخلو عن إشكال

373

أعرض عنه وإن كان فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر.

مسألة (46): يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن ولو تبعاً، كما في الزوجة والعبد والولد المميِّز. نعم، يشكل الحكم في الولد الصغير غير المميِّز[1].

مسألة (47): إذا حدث له التردّد في التوطّن في المكان بعدما اتّخذه وطناً أصلياً كان أو مستجداً ففي بقاء الحكم إشكال‏[2].

مسألة (48): الظاهر أ نّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطّن فيه أبداً[3]، فلو قصد الإقامة في مكانٍ مدّةً طويلةً وجعله مقرّاً له- كما هو دَيدَن المهاجرين إلى النجف الأشرف‏[4] أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم- لم يكن ذلك المكان وطناً له، نعم هو بحكم الوطن يتمّ الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة- مثلًا- أتمّ وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام. كما أ نّه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى الوطن أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتداديةً فلو كانت أقلّ وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقرِّ.

 

[1] الظاهر فيه التبعية عرفاً لوالديه إذا كان في كنفهما

[2] ولا يبعد بقاء الحكم

[3] عرفت ما فيه

[4] المهاجر إذا أعرض عن وطنه الأصلي رتّب على مهجره حكم الوطن ولو كانت هجرته قصيرة الأمد كسنةٍ مثلًا، وإذا لم يكن معرِضاً عن وطنه الأصلي: فإن كان قد اتّخذ من البلد الآخر مسكناً له مدّةً طويلةً كعشرين سنةً- مثلًا- فهو أيضاً نحو استيطانٍ يخرج به عن عنوان المسافر. وإن لم يكن قد اعتزم البقاء مدّةً طويلةً فالحكم هو التقصير في مهجره إذا لم يقصد الإقامة، كما إذا كان عازماً على البقاء سنةً أو سنتين

372
الفصل الثاني في قواطع السفر

وهي امور:

[المرور بالوطن:]

الأوّل: الوطن، والمراد به: المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرّاً له‏[1] على الدوام لو خُلِّي ونفسه‏[2]، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط رأسه أم استجدّه، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستّة أشهر.

مسألة (43): يجوز أن يكون للإنسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كلّ واحدٍ منهما على‏ الوصف المتقدّم، فيقيم في كلّ سنةٍ بعضاً منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.

مسألة (44): الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بمجرّد نية التوطّن في ترتيب أحكام الوطن، فيحتاط بالجمع مدّة ليتّضح بها صدق التوطّن.

مسألة (45): الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الذي‏

 

[1] أو المكان الذي هو مسقط رأسه ومقرّه الأصلي بحكم تبعيته لأبويه، سواء اتّخذه مقرّاً له أوْ لا

[2] لا يشترط اتّخاذه مقرّاً على الدوام، بل يكفي اتّخاذه مقرّاً ومسكناً إلى أمدٍ بعيدٍ يخرج معه عن كونه مسافراً ويلحق عرفاً بأهل البلد

371

كونه في الموضع المستوي، كما أ نّه إذا كان في موضعٍ منخفضٍ يخفى‏ بيسيرٍ من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدَّر في الموضع المستوي، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوِّ أو الانخفاض فإنّها ترد إليه، وكذلك يعتبر التقدير إذا لم يكن بيوت ولا جدران‏[1]، وفي بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها من دون حاجةٍ إلى تقدير.

مسألة (41): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر، كما أ نّه يعتبر كون الأذان على مرتفعٍ معتادٍ في أذان البلد غير خارجٍ عن المتعارف في العلوِّ.

مسألة (42): إذا اعتقد الوصول إلى الحدِّ فصلّى‏ قصراً ثمّ بان أ نّه لم يصلِّ وجبت الإعادة أو القضاء تماماً، وكذا العود إذا صلّى‏ تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً[2].

 

[1] عرفت أنّ المقياس هو تواري المسافر عن أهل البيوت

[2] الظاهر عدم وجوب القضاء. ثمّ إنّ الإعادة تماماً في الفرض الأول وقصراً في الفرض الثاني- على فرض وجوب الإعادة- إنّما هو فيما إذا أراد أن يعيد وهو لا يزال في نفس المكان

370

البيوت فهو علامة على تحقّق الحدّ سابقاً عليه، ولا عبرة بخفاء السور والقُباب والأعلام والمنارات.

مسألة (37): المدار في السماع والرؤية على المتعارف من حيث اذن السامع، والصوت المسموع، وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه.

مسألة (38): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدِّ الترخّص في ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد[1]، فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام، وفي إلحاق محلِّ الإقامة والمكان الذي يتردّد فيه ثلاثين يوماً بالوطن إشكال، فالأحوط وجوباً الجمع فيما بينهما وبين حدِّ الترخّص‏[2].

مسألة (39): إذا شكّ في الوصول إلى الحدِّ بنى‏ على عدمه، فيبقى‏ على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب‏[3].

مسألة (40): إذا كان البلد في مكانٍ مرتفعٍ بحيث يرى من بعيدٍ يقدَّر

 

[1] لا يبعد بقاء حكم التقصير عند الرجوع إلى البلد إلى حين دخوله، والأحوط أن يجمع إذا أراد أن يصلِّي بعد الوصول إلى حدِّ الترخّص وقبل دخول البلد

[2] الظاهر عدم الإلحاق، فيبدأ حكم السفر من حين الخروج

[3] ولكن إذا كان قد صلّى إحدى المترتّبتين في الذهاب ولم يصلِّ الاخرى إلى حين الرجوع إلى تلك النقطة فلا يمكنه أن يصلّيها قصراً اعتماداً على الاستصحاب للعلم بعدم صحّتها قصراً، ولكنّ هذا الإشكال إنّما يأتي على مسلك الماتن، لا على القول ببقاء التقصير حتّى بعد دخول حدِّ الترخّص، كما أ نّه إذا كان قد صلّى في الذهاب وخرج وقت تلك الصلاة فسوف يعلم عند الإياب: إمّا بوجوب قضاء ما سبق قصراً، وإمّا بوجوب الصلاة الأدائية تماماً بناءً على المسلك المشار إليه، وعلى مختار الماتن من وجوب القضاء على من صلّى‏ تماماً في موضع القصر من جهة الجهل بالموضوع

369

القصر[1] في السفرة الاولى دون الثانية فضلًا عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرةً منوية، أمّا إذا لم تكن منويةً فالأحوط وجوباً له الجمع بين القصر والتمام في السفرة الاولى.

مسألة (36): السائح في الأرض الذي لم يتّخذ له وطناً منها يتمّ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرِضاً عنه ولم يتّخذ له وطناً آخر.

[عدم كونه ممّن بيته معه:]

السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيَّن من الأرض، بل يتّبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن. نعم، إذا سافر أحدهم من بيته لمقصدٍ آخر- كحجٍّ أو زيارةٍ أو لشراء ما يحتاج من قوتٍ أو حيوانٍ أو نحو ذلك- قصّر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء. أمّا إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتمّ.

[الوصول إلى حدّ الترخّص:]

السابع: أن يصل إلى حدِّ الترخّص، وهو المكان الذي تتوارى‏ فيه البيوت‏[2]، أو يخفى‏ فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أمّا مع العلم بعدم الآخر فالحدّ خفاء صوت الأذان‏[3]، وأمّا خفاء

 

[1] الأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتمام وعدم استثناء الحالة المذكورة عن حكم المكاري وغيره

[2] بل أهل البيوت. وبتعبيرٍ آخر: يتوارى‏ المسافر عن أهل البيوت

[3] الظاهر كفاية أحدهما حتّى مع العلم بعدم الآخر

368

خراسان ربّما يصدق أ نّه عمله السفر، والذي يكري سيارته في كلّ ليلة جمعةٍ من النجف إلى كربلاء لا يصدق أ نّه عمله السفر، فذلك الاختلاف ناشى من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترةٍ معتدٍّ بها، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازماً على السفر في كلّ يومٍ والرجوع إلى أهله، أو يحضر يوماً ويسافر يوماً، أو يحضر يومين ويسافر الثالث، أو يحضر ثلاثة أيامٍ ويسافر ثلاثة أيامٍ سفراً واحداً، ولو كان يحضر أربعة أيامٍ ويسافر ثلاثةً فلا يخلو من إشكال، وإن كان الأظهر التمام. وإذا كان يحضر خمسةً ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالظاهر القصر؛ لطول الفترة بالنسبة إلى السفر المذكور المانع من صدق عملية السفر.

مسألة (34): إذا لم يتّخذ السفر عملًا وحرفةً ولكن كان له غرض في تكرّر السفر بلا فترةٍ (مثل أن يسافر كلّ يومٍ من البلد للتنزّه، أو لعلاج مرض، أو لزيارة إمام، أو للوعظ، أو للدرس، أو نحو ذلك ممّا لا يكون فيه السفر حرفةً ومهنةً) فإنّه يجب عليه الإتمام‏[1]، ويكون حكمه حكم من اتّخذ السفر مهنةً وعملًا، كالمكاري ونحوه.

مسألة (35): إذا أقام مَن عمله السفر في بلده عشرة أيامٍ وجب عليه‏

 

[1] إنّما يجب الإتمام إذا كان السفر عملًا له بأحد المعنيين المتقدّمين، وأمّا إذا لم يكن عملًا له فلا يجب الإتمام، ولو تكرّر السفر كثيراً كمن يسافر كلّ يومٍ من البلد للتنزّه، ولكنّ المراد بالعمل ليس خصوص الكسب، بل ما يصدق عليه أ نّه عمل فلانٍ في المجتمع، فالتنزّه وعلاج المريض لمرضه وزيارة المشاهد المشرّفة لا يصدق على شي‏ءٍ منها أ نّه عمل فلانٍ مهما تكرّر السفر بسبب ذلك، بخلاف مثل الدرس أو التدريس أو الوعظ إذا كان عملًا أساسياً له وتطلّب منه مباشرة السفر

367

السفر ثانياً، وربّما يتّفق ذلك لهم في الاسبوع مرّةً أو في الشهر مرّةً كلّ ذلك لا يوجب كون السفر عملًا لهم‏[1]؛ لأنّ الفترة المذكورة غير معتادةٍ في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتّخذ عملًا ومهنة، وتختلف الفترة طولًا وقصراً باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده، فإنّ الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه، فالذي يكري سيارته في كلّ شهرٍ مرّةً من النجف إلى‏

 

[1] كون السفر عملًا لشخصٍ يتحقّق بأحد نحوين:

الأول: أن يكون نفس السفر حرفةً له، كالمكاري وسائق السيارة.

الثاني: أن تكون مهنته شيئاً خاصّاً يتطلّب بطبعه مباشرته للسفر، من قبيل شخصٍ يسكن في النجف ومهنته التدريس في بلدٍ يبعد عن النجف بقدر المسافة فإنّ هذا وإن لم يكن نفس السفر حرفةً له إلّاأنّ حرفته( وهي التدريس في ذلك البلد) تتطلّب منه السفر بطبعها، ونريد بهذا التطلّب الطبيعي أنّ ممارسة المهنة من قبل الشخص لا تنفكّ عن ممارسة السفر بحيث لو استناب في السفر شخصاً لكان معنى ذلك استنابته في ممارسة مهنته أيضاً، وأمّا إذا لم تكن مهنة الشخص تتطلّب مباشرته للسفر على النحو المذكور فهو ليس ممّن عمله السفر، وإن تطلّبت سفراً مرّةً أو مرّتين أو أكثر في الاسبوع، فالكاسب المذكور في المتن الذي يبيع أقمشته في النجف إذا تطلّب تكسّبه بالأقمشة السفر إلى بغداد في كلّ اسبوعٍ مراراً متعدّدةً للاطّلاع على ما يريد من أقمشةٍ وشراء ما يصلح منها، أو تسديد ديونه ونحو ذلك من شؤون عمله لا يصدق عليه أنّ عمله السفر إذا كان يمكن أن يستنيب في نفس السفر شخصاً يقوم بتنفيذ تعليماته، فممارسته لا تتوقّف على مباشرته للسفر. وهكذا يتّضح: أنّ كلّ مهنةٍ غير السفر إن كان ممارسة الشخص لها تتوقّف على ممارسته للسفر فصاحبها ممّن عمله السفر، وإلّا فلا. والمراد بامتهان السفر بأحد المعنيين: أن يكون ذلك مهنته الأساسية في حياته، وإذا كانت له مهنتان في وقتٍ واحدٍ تتطّلب إحداهما السفر دون الاخرى فلا يجري عليه حكم مَن عمله السفر، كما إذا كان موظّفاً ويشتغل في سيارته بالاجرة يوماً أو يومين من الاسبوع

366

المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه التمام‏[1]، ومثله ما إذا انكسرت سيّارته أو سفينته فتركها عند مَن يصلحها ورجع إلى أهله فإنّه يتمّ في سفر الرجوع، وكذا لو غصبت دوابّه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله، وكذا إذا لم يتهيّأ له المكاراة فرجع إلى أهله بدوابّه أو بسيّارته أو بسفينته خالية من دون مكاراةٍ فإنّه يتمّ في رجوعه، فالتمام لا يختصّ بالسفر الذي هو عمله، بل يكون في كلّ سفرٍ له وإن لم يكن مِن عمله أو متعلقاً بعمله‏[2].

مسألة (32): إذا اتّخذ السفر عملًا له في شهورٍ معيّنةٍ من السنة أو فصلٍ معيّنٍ منها، كالذي يكري دوابّه بين مكّة وجدّة في شهور الحجّ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم وأتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة، أمّا في غيرها من الشهور فيقصِّر في سفره إذا اتّفق له السفر.

مسألة (33): الظاهر أنّ عملية السفر تتوقّف على العزم على المزاولة له مرّةً بعد اخرى على نحوٍ لا تكون له فترة غير معتادةٍ لمن يتّخذ ذلك السفر عملًا له، فسفر «الحَمْلَدارية» إلى الحجّ في كلّ سنةٍ لا يوجب التمام‏[3]، وسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ثم‏

 

[1] بل الظاهر وجوب القصر، وأمّا إذا سافر مَن عمله السفر في خطِّ عمله ولكن سفراً مرهقاً حثيثاً بحيث يعتبر بالنسبة إليه شيئاً استثنائياً فيحتمل ثبوت التقصير في حقّه، ولكنّ المسألة لا تخلو من إشكال

[2] إذا لم يكن مِن عمله أو متعلّقاً بعمله فالظاهر هو التقصير، كما في المثال الأول المذكور في المتن، بل لا يبعد التقصير في غير المثال الأخير من الأمثلة المذكورة

[3] الظاهر أ نّه يوجب التمام؛ لأنّ المناط في صدق العنوان ليس قصر الفترة، بل كونها غير منافيةٍ لاتّخاذ العمل المذكور حرفةً، وحيث إنّ الحملدارية للحجّ مهنة لا ينافي احترافها تخلّل الفترة الطويلة فيلحقها الحكم