کتابخانه
450

إلّا إذا خرج وقت التعلّم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى‏ القدرة على التعلّم في الوقت اللاحق إذا كان الوقت بعيداً. نعم، إذا كان قريباً مثل يومٍ أو يومين أو نحو ذلك فلا يجوز له الأخذ[1] إذا كان يتمكّن من الاستدانة والوفاء بعد ذلك.

مسألة (5): طالب العلم الذي لا يملك فعلًا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً عليه، وإلّا فإن كان قادراً على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجزْ له أخذ الزكاة[2]، وإن لم يكن قادراً على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدّات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ. هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأمّا من سهم سبيل اللَّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتّب على اشتغاله مصلحة محبوبة للَّه‏تعالى وإن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة. نعم، إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرّمة اشكل جواز الأخذ[3].

مسألة (6): المدّعِي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك فإن حصل الوثوق بفقره جاز إعطاؤه، وإلّا فمشكل‏[4].

 

[1] الظاهر جواز الأخذ خلال تلك الفترة

[2] هذا إذا كان متمكّناً من الاكتساب مع مواصلته لطلب العلم، وأمّا مع التعارض بحيث لا يمكنه أن يستحصل مؤونته إلّابرفع اليد عن العمل الذي اتّخذه لنفسه( وهو طلب العلم) فعدم جواز أخذ الزكاة له مبنيّ على الاحتياط

[3] بل لا يجوز

[4] الظاهر التفصيل بين ما إذا علم غناه سابقاً فلا تقبل دعواه للفقر ما لم يحصل الوثوق والاطمئنان بصدقه، وما إذا لم تعلم حالته السابقة فيجوز الإعطاء ولو لم يحصل الاطمئنان بفقره لاستصحاب عدم الغنى‏ ولو بنحو العدم الأزلي

449

الزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعةٍ تقوم آلاتها بمؤونته، أو صاحب ضيعةٍ أو دارٍ أو خانٍ أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإنّ له إبقاؤها وأخذ المؤونة من الزكاة.

مسألة (2): دار السكنى‏ والخادم وفرس الركوب المحتاج، إليهما بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا يمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف والفرش والأواني وسائر ما يحتاج إليه. نعم، إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة[1] وكان كافياً في مؤونته لم يجزْ له الأخذ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته‏[2] بأقلّ منها قيمةً وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجزْ له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤونة إذا كان عنده وكان يكفي الأقلّ منه.

مسألة (3): إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه فاقد لآلاتها.

مسألة (4): إذا كان قادراً على تعلّم صنعةٍ أو حرفةٍ لم يجزْ له أخذ الزكاة

 

[1] غير أنّ المراد بالحاجة ما ذكرناه في التعليقة السابقة

[2] غير أنّ المراد بالحاجة ما أشرنا إليه سابقاً من ملاحظة الحدّ الأدنى للغنى‏ عرفاً، فإذا لم تكن الحاجة مندفعةً به بالدرجة التي يكون من المتعارف للحدّ الأدنى‏ من الغنى‏ العرفي أن يدفعها فلا تمنع عن أخذ الزكاة، وإذا كانت الحاجة مندفعةً كذلك بما هو أقلّ قيمةً فعدم جواز أخذ الزكاة مبنيّ على الاحتياط، ولا يبعد الجواز أيضاً فيما إذا كان المتعارف للغنى‏ الحدّي عرفاً سكنى‏ تلك الدار وعدم استبدالها

448

المقصد الثالث في أصناف المستحقّين للزكاة وأوصافهم‏

وفيه مبحثان:

المبحث الأول في أصنافهم:

وهم ثمانية:

الأول والثاني: الفقير والمسكين، وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته‏[1] اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالًا من الأول، والغنيّ بخلافهما فإنّه من يملك قوت سنته فعلًا بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوةً بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلًا فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم، إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.

مسألة (1): إذا كان له رأس مالٍ لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ

 

[1] المقصود بمؤونة السنة: ما يكون كافياً لسدّ حاجاته المعاشية شخصاً وعائلةً بنحوٍ من السدّ، ومن المعلوم أنَّ هذا النحو من السدّ له درجات، فمن كان واجداً لبعض درجاته وفاقداً لدرجاتٍ اخرى منه تجوز له الزكاة. والأحوط إن لم يكن أقرب أن تكون أقصى درجات هذا السدّ هي الدرجة التي يمارسها عادةً الأشخاص الذين يصدق عليهم في ذلك المجتمع أدنى مراتب الغنى عرفاً، فكلّ من كان غير واجدٍ لِمَا يكفي لسدّ حاجاته بالنحو الذي يسدّها الحدّ الأدنى من الأغنياء في ذلك المجتمع بحسب النظر العرفي فهو مورد الزكاة

447

إلّا إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان البيع فيجب حينئذٍ عليه إخراجها، وإن كان الشاكّ هو المشتري: فإن علم بعدم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق وجب عليه إخراجها، وإن لم يعلم ذلك أو علم بأدائها على ذلك التقدير لم يجب عليه شي‏ء، حتّى إذا علم زمان البيع وجهل زمان التعلّق.

مسألة (40): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك، وفائدته جواز التصرّف للمالك كيف شاء[1] بشرط قبوله، وفي جوازه للمالك إشكال‏[2]، بل العدم لا يخلو من قوة.

 

[1] جواز التصرّف للمالك قبل زمان التعلّق ثابت على كلّ حالٍ بلا حاجةٍ إلى خرص، وبعد زمان التعلّق يجوز التصرّف أيضاً مع إخراج زكاة ما يتصرّف فيه، والمهمّ في فائدة الخرص كونه طريقاً لتعيين الكمّية ومقدار الزكاة بلا حاجةٍ إلى كيلٍ أو وزن

[2] أقربه الجواز، بلحاظ المنفعة التي ذكرناها للخرص في التعليقة السابقة إذا كان المالك من أهل الخبرة، أو رجع إليهم في التقدير

446

نحو حقّ الجناية، بل على نحوٍ آخر له أحكام خاصّة لاتناسب واحداً من المذكورات. نعم، الظاهر أ نّه لا يجوز التصرّف في تمام النصاب، ولا ببعضه المشاع، ولا ببعضه المعيَّن، فإذا باعه لم يصحَ‏[1] إلى أن يدفعها البائع فيصحّ بلا حاجةٍ إلى إجازته‏[2] أو إجازة الحاكم، أو يدفعها المشتري فيصحّ أيضاً[3]، ويرجع بها على البائع، وإن أجاز الحاكم أشكل رجوعه إلى أحدهما[4] وعلى هذا فلا تجوز إجازته إلّاإذا كانت على وجهٍ لا يلزم منه ضياع الزكاة.

مسألة (38): يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مالٍ آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده على الأقوى، فيتعيّن المعزول زكاةً ويكون أمانةً في يده لا يضمنه إلّامع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ، ونماؤها تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

مسألة (39): إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتّى تكون عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يجب عليه شي‏ء[5]،

 

[1] أي في حصّة الزكاة

[2] بل لا يصحّ بدون إجازته، ويكون على المشتري قيمة المثل مع التلف، فإذا كانت متّحدةً مع الجزء الموازي لحصّة الزكاة من المسمّى‏ حصل التهاتر

[3] إن كان المشتري قد دفع نفس العين الزكوية فما معنى صحّة البيع؟ وإن كان قد تبرّع بالدفع من ماله فأيّ موجبٍ لرجوعه في ذلك على البائع؟ وإنّما يرجع المشتري على البائع بما يوازي حصّة الزكاة من المسمّى، نظراً لبطلان البيع بهذا المقدار ما لم يحصل التهاتر، أو يجيز البائع البيع بعد دفع الزكاة من مالٍ آخر

[4] بل الظاهر مع الإجازة تعلّق الزكاة بالثمن، فيرجع الحاكم على المشتري إذا كان لم يدفع الثمن بعدُ، وإلّا تخيّر في الرجوع على أيّ واحدٍ منهما

[5] بل تجب عليه الزكاة ما لم يكن زمان البيع معلوماً وشكّ في زمان التعلّق

445

المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحدٍ منها، وأمّا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين ففي الضمِّ فيه إشكال، وإن كان الأحوط استحباباً[1].

مسألة (34): يجوز دفع القيمة عن الزكاة ولو من غير النقدين‏[2] من أيِّ جنسٍ على الأقوى.

مسألة (35): إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث: فإن بلغ نصيب كلِّ واحدٍ النصاب وجبت على كلِّ واحدٍ منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحدٍ منهم لم تجب على واحدٍ منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث، كالشراء أو الهبة.

مسألة (36): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة يجوز دفع الجيّد عن الأجود[3]، والردي‏ء عن الردي‏ء، وفي جواز دفع الردي‏ء عن الجيّد إشكال، والأحوط وجوباً العدم.

مسألة (37): الأقوى‏ أنَّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين، لا على وجه الإشاعة[4]، ولا على نحو الكلّي في المعيَّن، ولا على نحو حقّ الرهانة، ولا على‏

 

[1] بل وجوباً إن لم يكن هو الأقرب

[2] الأحوط وجوباً عدم دفع القيمة بغير النقود

[3] الأحوط وجوباً أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العشر المشاع من مجموع الأصناف، فلو كان ربع النصاب جيّداً والباقي أجود وأغلى قيمةً فلا يكتفي بإخراج الزكاة بتمامها من ذلك الربع فضلًا عمّا إذا كان بعضه رديئاً والبعض الآخر جيّداً

[4] الظاهر هو الإشاعة بنحو الشركة في المالية

444

مسألة (30): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرضٍ فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً[1]، وكذا الإشكال والاحتياط إذا أخرجه هو عبثاً، أو لغرضٍ ثمّ بدا له فسقى‏ به زرعه، أو أخرجه لزرعٍ فبدا له فسقى‏ به زرعاً آخر، أو زاد فسقى‏ به غيره.

مسألة (31): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته‏[2].

مسألة (32): المشهور استثناء المُؤَن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلَّاح والحارث والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع، واجرة الأرض ولو غصباً، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمّى بالخراج، ولكنّ الأحوط في الجميع عدم الاستثناء[3].

مسألة (33): يُضَمّ النخل بعضٌ إلى بعضٍ وإن كان في أمكنةٍ متباعدةٍ وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعامٍ واحدٍ، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ‏

 

[1] بل لعلّه الأظهر، وكذلك فيما بعده

[2] عدم وجوب الزكاة فيه بمعنى يشتمل على الترخيص في دفعه ولو مع القدرة على التخلص من ذلك، واعتبار بلوغ الباقي النصاب يختصّ على الأحوط بخصوص ما يؤخذ بعنوان الخراج على الأرض الخراجية، وأمّا عدم وجوب الزكاة فيما يأخذه السلطان بمعنى عدم ضمان ما يشتمل عليه من زكاةٍ لو أخذه قهراً فلا إشكال فيه مطلقاً

[3] غير أنّ المُؤَن التي يتطلّبها الزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي عند الصرف

443

المستحقّ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله. نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب، ويجب على الساعي القبول.

مسألة (26): لا تتكرّر الزكاة في الغلّات بتكرّر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شي‏ء، وهكذا غيرها.

مسألة (27): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العشر إذا سقي سيحاً أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة والناعور ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كانا بالسوية[1] بحيث يصدق الاشتراك عرفاً يوزّع الواجب فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ، والأحوط استحباباً الأكثر.

مسألة (28): المدار في التفصيل المتقدِّم على الثمر، لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى‏ بالدلاء فلمّا أثمر صار يسقى‏ بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

مسألة (29): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى‏ بالدوالي عن حكمه إلّاإذا كثرت بحيث يستغنى‏ عن الدوالي فيجب حينئذٍ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع‏.

 

[1] الأقرب ثبوت التوزيع المذكور كلّما صدق الاشتراك ولم يغلب أحدهما في صدق كون السقي سقياً به، سواء تساوى الأمران أو كان أحدهما أكثر من الآخر، والظاهر أ نّه مقصود الماتن أيضاً من المساواة وإن كانت العبارة لا تخلو من إيهام

442

وعشرون حقّةً، والحقّة ثلاث حققٍ إسلامبول وثلث. وبوزن الإسلامبول سبع وعشرون وزنةً وعشر حققٍ وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفياً. والوزنة أربع وعشرون حقّة، والحقّة مئتان وثمانون مثقالًا صيرفياً، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمئةً وثمانيةً وأربعين كيلو تقريباً.

الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.

مسألة (23): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبِّ في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، وقيل: وقته إذا صدق أ نّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، وهذا القول لا يخلو من وجه‏[1]، وإن كان لا يخلو من شبهة، والاحتياط طريق النجاة.

مسألة (24): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات، فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.

مسألة (25): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخّر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود

 

[1] بل لا يبعد أن يكون ما عليه المشهور هو الأوجه، وعليه فلو اشترى كمّيةً من الرطب من السوق وجفّفه وكان بمقدار النصاب لا يجب عليه الزكاة، بينما يُلزِم الماتن وجوبَها على ما استوجهه في المتن مع ما ذكره في الشرط الثاني من أنّ الشرط هو التملّك وقت تعلّق الوجوب لا النمو في الملك، غير أ نّه يكفي على ما ذكرناه أيضاً في تحقّق الشرط الثاني الملك في الوقت الثاني المدّعى‏؛ لتعلّق الوجوب فيما إذا لم يكن المال مملوكاً في الوقت الأول، كما إذا اتّفق الإعراض المخرج للمال عن الملكية من قبل المالك السابق قبل ظهور الثمرة