کتابخانه
493

ربح السنة السابقة بأن كان لم يربح في سنة الشراء، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه‏[1]، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكنّ الزيادة أقلّ من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلًا: إذا عمر داراً لسكناه بألف دينارٍ وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مئتي دينارٍ وجب إخراج خمس ثمانمئة دينار، وكذا إذا اشترى أثاثاً بمئة دينارٍ وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً، وإذا لم يعلم أنّ الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقلّ منه، أو أ نّه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي‏[2]، وإذا علم أ نّه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأ نّه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.

مسألة (60): إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهبه إلى شخصٍ آخر وجب على المتَّهِب إخراج خمسين‏[3]، خمس تمام مال الهبة فوراً،

 

[1] على التفصيل المتقدّم في التعليقة السابقة، فإذا لم يكن الشراء بنفس مال الربح ولم يكن المال المشترى‏ معدّاً للتجارة لا يجب الخمس إلّافي ثمن الشراء

[2] ولا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقّن، وعدم وجوب الخمس فيما شكّ في كونه من ربح هذه السنة

[3] بل هو الأحوط استحباباً

492

إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال. وبالجملة: يجب على كلِّ مكلَّفٍ أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلًا كان أم كثيراً، ويخرج خمسه، كاسباً كان أم غير كاسب.

مسألة (58): الظاهر عدم اشتراط البلوغ والحرّية والعقل في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، وفي تعلّقه بأرباح المكاسب للطفل إشكال، والأظهر ذلك.

مسألة (59): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّةً من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالًا، واشترى منها أعياناً وأثاثاً، وعمر دياراً ثمّ التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه‏[1] أو عمره أو غرسه، ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التي لم يتّخذها دار سكنى، والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا الحيوان والغرس وغيرها، أمّا ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه، وإن كان قد اشتراه من‏

 

[1] إذا زادت قيمة العين على ثمن الشراء وجب الخمس في الزيادة إذا كان قد اشتراها من أرباح نفس السنة، أو من أرباح سنةٍ سابقةٍ وأعدّها للتجارة، أو كان الثمن شخصياً على احتمال. وأمّا إذا كان الشراء من أرباح سنةٍ سابقةٍ وكان الثمن كلّياً ولم يعدّ للتجارة فلا خمس إلّافي ثمن الشراء

491

مسألة (53): في جواز تصرف المالك ببعض الربح إشكال وإن كان مقدار الخمس باقياً، والأحوط وجوباً عدمه‏[1].

مسألة (54): إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونةٍ زائدةٍ فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤونةٍ لم تكن محتسبةً انكشف أ نّه لا خمس في ماله‏[2]، ويرجع به على الفقير مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.

مسألة (55): إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعضٍ فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمّس بعد إخراج المُؤَن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم، إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلًا: في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.

مسألة (56): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما، ولا يجب عليه إخراج خمسٍ آخر من باب أرباح المكاسب.

مسألة (57): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عالَ بها الزوج، وكذا إذا لم يَعُلْ بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم‏

 

[1] بل هو الأظهر

[2] بل قد وقع الخمس موقعه، وإنّما ينكشف ذلك إذا اتّضح أنّ ربحه لم يكن بالقدر الذي افترضه

490

مسألة (50): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين تعلّق الحقِّ بموضوعه‏[1]، ويتخّير المالك بين دفع العين ودفع القيمة، ولا يجوز له التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، وإذا ضمنه في ذمّته بإذن الحاكم الشرعي صحَّ، ويسقط الحقّ من العين فيجوز التصرّف فيها.

مسألة (51): إذا اتّجر بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحّة إلى أن يدفع الخمس‏[2]، أو يجيز الحاكم الشرعي، لكن إذا أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس إلى البدل‏[3]، ولذا لا تصحّ الإجازة للحاكم إلّاعلى نحوٍ لا يؤدِّي إلى ذهاب الحقّ بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة ونقل الخمس إلى الذمّة.

مسألة (52): إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلِف الخمس ورجع عليه الحاكم، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدينٍ أو هبة، أو عوضاً لمعاملةٍ فإنّه ضامن للخمس، وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل إليه المال‏[4]؛ لعدم صحّة التصرّف بالنقل، وإذا كان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحبِّ لا خمس الزرع، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول اذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول واذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.

 

[1] بل على نحو الشركة في المالية

[2] فيه إشكال، ويحتمل الصحّة وانتقال الخمس إلى العوض إذا كان طرف المعاملة شيعياً

[3] بل ينتقل إذا لم نبنِ على الصحّة من أول الأمر

[4] الرجوع إليه إذا كان شيعياً لا يخلو من إشكال، بل منع

489

وربح في الزراعة، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته‏[1]، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنّهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، وربّما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً في جميع الصور المذكورة، بل إذا أنفق من مالِه غير مال التجارة قبل حصول الربح، كما يتّفق كثيراً لأهل الزراعة فإنّهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج، جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله‏[2]، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وإنّما عليه خمس الزائد لا غير، وكذلك أهل المواشي، فإنّه إذا خمَّس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سرق فإنّه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية[3]، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الامّهات بقيمة السخال المتولّدة، فإنّه يضمّ السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمِّس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلّابقيمة جميع السخال مع أرباحه الاخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة، أمّا إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب كما إذا انهدمت دار غلّته ففي الجبر حينئذٍ إشكال، وكذا إذا انهدمت دار سكناه إلّاأن يعمرها فيكون تعميرها من المُؤَن المستثناة، وإن كان الأظهر الجبر أيضاً في الفرضين معاً.

 

[1] الظاهر عدم الجبر وعدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته، فإنّ المؤونة المستثناة مؤونة ما بعد ظهور الربح. نعم، لا بأس بالجبر فيما إذا تلف بعض رأس المال

[2] بل ليس له ذلك؛ لأن مبدأ عام المؤونة هو ظهور الربح

[3] تقدّم أنّ المؤونة المتقدّمة لا تستثنى‏، وأمّا قيمة ما تلف من المواشي فيجبر النقص الناشئ منها بقيمة السخال المتولّدة

488

الربح أم فيما قبله، تمكّن من أدائه قبل ذلك أمْ لا. نعم، إذا لم يؤدِّ دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلّاأن يكون الدين لمؤونة السنة فاستثناء مقداره لا يخلو من وجه، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس والزكاة والنذر والكفّارات، وكذا في مثل اروش الجنايات، وقيم المتلفات، وشروط المعاملات فإنّه إن أدّاها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان حدوثها في السنة السابقة، وإلّا وجب الخمس وإن كان عاصياً بذلك.
مسألة (48): يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله إذا كان زائداً عن مؤونة السنة وإن كان يجوز له تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا لم يكونا لائقَين بشأنه. وإذا علم أ نّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير إلى آخر السنة.
مسألة (49): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدةً في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقتٍ وربح في الآخر يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة، وكذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزّع رأس ماله على تجاراتٍ متعدّدة، كما إذا اشترى ببعضه حنطةً وببعضه سمناً فخسر في أحدهما وربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الكسب، كما إذا اتّجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة

487

ووجب فيه الخمس بعد المؤونة، وكذلك إذا آجر داره سنةً أو سنين‏[1] كانت الاجرة من أرباح سنة الإجارة، وليس كذلك اذا آجر نفسه على عمل.

مسألة (46): إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثمّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حَسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع.

مسألة (47): أداء الدين من المؤونة[2]، سواءً أكانت الاستدانة في سنة

 

[1] الظاهر أنّ الجزء المقابل من ثمن الثمرة أو اجرة الدار لثمرة هذه السنة أو منفعتها هو من أرباح هذه السنة، وأمّا ما يقع من الثمن أو الاجرة بإزاء ثمرات ومنافع السنين الآتية ففيه تفصيل؛ لأنّه: إن كان يزيد على مقدار النقص في مالية البستان أو مالية الدار الناشئ من مسلوبية منفعتهما بلحاظ السنين الآتية وجب الخمس في الزيادة، وإلّا فلا يعتبر ذلك الجزء من أرباح سنة البيع أو الإجارة، إذ في مقابله نقص في مالية العين، ويحتمل عدم ثبوت الخمس فيه حتّى بلحاظ السنين الآتية، ولكنّ الأحوط وجوباً اعتباره من أرباح السنين الآتية وإخراج خمسه

[2] الظاهر أنّ أداء الدين يكسب نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه الدين، وتوضيحه: أنّ الدين: تارةً يحصل بسببٍ من قبيل اقتراض مبلغٍ من المال، واخرى يحصل ابتداءً قهراً، كما في ضمان مال الغير بالإتلاف القهري، ففي الثاني يعتبر الأداء من المؤونة، كما ذكر في المتن مطلقاً، وأمّا في الأول فيكتسب الأداء عرفاً نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه المبلغ المقترض مثلًا، فإن كان القرض قد صرف في مؤونة سنة الوفاء فلا إشكال في أنّ الأداء يعتبر من مؤونة تلك السنة ولو كان حدوث الدين سابقاً، وإن كان قد صرف في شراء أموالٍ خارجةٍ عن المؤونة فلا يعتبر الأداء من المؤونة ولو كان الأداء والدين في سنةٍ واحدة، غاية الأمر أ نّه إذا كان الأداء من أرباح سنة الشراء تعلّق الخمس بنفس العين المشتراة، ووجب إخراج خمسها في آخر السنة، وإن كان من أرباح سنةٍ متأخّرةٍ وجب الخمس في نفس مال الوفاء، ولا يجب الخمس في العين المشتراة

486

المدّخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنّه لا يراعى في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقلَّ منه. وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمّة ثمّ وفى من الربح لم يلزمه إلّا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة الثمن.

مسألة (42): إذا مات المكتسِب في أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت، لا تَمام السنة.

مسألة (43): من جملة المُؤَن: مصارف الحجّ واجباً كان أو مستّحباً إذا كان من شأنه فعله‏[1]، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحجّ ولو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدةٍ وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحجّ، وإلّا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحجّ ولو عصياناً وجب إخراج خمسه.

مسألة (44): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى عرصةً لبناء دار، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً- مثلًا- وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة؛ لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان‏[2].

مسألة (45): إذا باع ثمرة بستانه سنين، كان الثمن من أرباح سنة البيع‏

 

[1] وهو من شأن المسلمين عموماً

[2] على الأحوط

485

التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.

مسألة (38): إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير والسمن والسكّر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أمّا المُؤَن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى‏ عنها فإن كان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، كما في حليِّ النساء الذي يستغنى‏ عنه في عصر الشيب، وإن كان الاستغناء عنها في أثناء السنة فإن كانت ممّا يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها، وإن لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها[1].

مسألة (39): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمَّس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك‏[2].

مسألة (40): ما يدّخره من المُؤَن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شي‏ء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمَّساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أ نّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح‏[3].

مسألة (41): إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبيّن الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه، كبعض الفرش الزائدة، والجواهر

 

[1] بل الظاهر عدم وجوب الخمس

[2] بل الأحوط استثناء قيمة الشراء

[3] على الأحوط، وإن كان الجبر غير بعيد