كتاب الصلاة
خاتمة في بعض الصلوات المستحبّة
صلاة العيدين.
صلاة ليلة الدفن.
صلاة أوّل الشهر.
صلاة الغفيلة.
صلاة قضاء الحاجة في مسجد الكوفة.
كتاب الصلاة
صلاة العيدين.
صلاة ليلة الدفن.
صلاة أوّل الشهر.
صلاة الغفيلة.
صلاة قضاء الحاجة في مسجد الكوفة.
مسألة (72): لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
مسألة (73): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز الصوم في الأماكن الأربعة.
مسألة (74): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز في الأثناء الإتمام وبالعكس.
مسألة (75): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
مسألة (76): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاةٍ مقصورةٍ ثلاثين مرّةً: «سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر».
مسألة (77): يختصّ التخيير المذكور بالأداء، ولا يجري في القضاء.
مسألة (67): الصوم كالصلاة فيما ذكر، فيبطل في السفر مع العلم، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، ودون الجهل بالموضوع[1].
مسألة (68): إذا قصَّر مَن وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلّا في المقيم إذا قصَّر جهلًا بأنّ حكمه التمام على إشكال.
مسألة (69): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً، والأحوط استحباباً ضمّ الإتمام إليه، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً، والأحوط استحباباً ضمّ القصر إليه، فالمدار على زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة (70): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصراً وفي العكس تماماً.
مسألة (71): يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة[2]، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام. والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر إلحاق مكّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدّس على مشرِّفه أفضل الصلاة والسلام.
[1] الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقاً، سواء كان جهلًا بالخصوصيّات أو جهلًا بالموضوع
[2] في نفسي شيء من هذا التخيير، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر
مسألة (66): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاولَيَين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي[1]، وإذا صلّاها تماماً: فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب الإعادة فضلًا عن القضاء، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر- مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرةٍ في البلد، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصِّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك- وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه[2] كالعالم، وكذا إذا كان جاهلًا بالموضوع بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة- مثلًا- فأتمّ فتبيَّن أ نّه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة أو القضاء[3]، وأمّا إذا كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ: فإن تذكّر في الوقت أعاد، وإن تذكّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء، من غير فرقٍ بين نسيان السفر ونسيان حكمه، وإن كان الأحوط في الثاني الإعادة.
[1] ويأتي الإشكال فيه
[2] الظاهر عدم وجوب الإعادة ولا القضاء
[3] بل الإعادة فقط، وأمّا القضاء فلا يجب إذا تبيّن له الحال بعد خروج الوقت
مسألة (63): إذا تردّد في مكانٍ تسعةً وعشرين يوماً ثمّ انتقل إلى مكانٍ آخر وأقام فيه متردّداً تسعةً وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكانٍ واحدٍ عشرة أيام، أو يبقى في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً متردِّداً.
مسألة (64): يكفي تلفيق المنكسر من يومٍ آخر هنا كما تقدّم في الإقامة.
مسألة (65): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوماً.
الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتّى يسافر من محلِّ الإقامة.
مسألة (58): إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء: فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده بطلت، والأحوط إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام والإعادة.
مسألة (59): إذا عدل عن نية الإقامة وشكّ في أنّ عدولَه كان بعدالصلاة تماماً بنى على العدم.
مسألة (60): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن طط! عطيصلّي تماماً بقي على صومه وأجزأ، وإن كان لا يخلو من إشكال[1]، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعةٍ أو أقلّ أم بقي متردّداً فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
مسألة (61): المتردِّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.
مسألة (62): إذا خرج المتردِّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم إذا خرج إليه، فيتمّ في بعض الصور ويحتاط بالجمع في بعضها.
[1] لا يترك معه الاحتياط
التمام وبعد السلام شكّ في أ نّه سلَّم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحبِّ منه، أو قبل الإتيان بسجود السهو والأجزاء المنسيّة[1]، كالتشهّد والسجدة المنسيَّين.
مسألة (57): إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة: فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محلّ الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتّى يسافر من محلّ الإقامة الثانية، وإن كان ناوياً الرجوع إلى محلِّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة[2] أتمّ في الذهاب والمقصد، وأمّا في الإياب ومحلّ الإقامة فإشكال، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام بعد الشروع في الإياب وفي محلّ الإقامة إلى أن يسافر فيقصِّر حينئذٍ، وإن كان
__________________________________________________
– وكان العلم ببطلان إحدى الصلاتين بعد خروج الوقت ففي مثل ذلك يبقى عليه حكم الإقامة وإن وجب عليه الإتيان بصلاةٍ واحدةٍ قصراً قضاءً لِمَا في الذمّة، ومثاله: ما إذا علم بوقوع الاستدبار- مثلًا- في إحدى الصلاتين. وإذا لم تكن الجهة المعلوم إجمالًا إبطالُها لإحدى الصلاتين ذاتَ حالةٍ سابقةٍ إثباتاً أو نفياً، أو كانت مسبوقةً بالعدم مع بقاء الوقت فيحتمل قريباً الحكم بالقصر، كما في المتن على إشكال. وأمّا إذا كانت الجهة المعلوم إجمالًا إبطالُها لإحدى الصلاتين ذاتَ حالةٍ سابقةٍ إثباتاً فقط فلا إشكال في الرجوع إلى القصر، ومثاله: ما إذا كان كلٌّ من الصلاتين قد وقعت عقيب حدثٍ لا يعلم التوضّؤ منه مع العلم إجمالًا بأ نّه لم يتوضّأ من أحد الحدثين
[1] إلحاق الأجزاء المنسية بسجود السهو في عدم نفوذ العدول قبله محلّ إشكال
[2] إن كان قد خرج من محلّ الإقامة لأجل أن يسافر وكان مروره بمحلّ الإقامة باعتبار وقوعه في خط سفره فيتعين عليه التقصير كما إذا كانت محطة القطار الذي يسير إلى بلده خارج محل الإقامة فخرج لركوبه وكان يمر بمحل الإقامة ففي مثل ذلك يقصّر من حين خروجه وفي غير أمثال هذا الفرض يكون الحكم هو التمام
سواء لم يصلِّ أصلًا أم صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمَّها ولو كان في ركوع الثالثة، أو فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل.
مسألة (53): إذا صلّى بعد نية الإقامة فريضةً تماماً نسياناً أو لشرف البقعة[1] كفى في البقاء على التمام، وكذا إذا فاتته الصلاة أداءً[2] فقضاها تماماً.
مسألة (54): إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتجْ في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصلِّ في مدّة الإقامة فريضةً تماماً.
مسألة (55): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغٍ ثمّ بلغ وهو في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام، وقبل البلوغ يصلّي تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جُنَّ يصلِّي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنّها تصلِّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب التمام ما لم تنشِئ سفراً.
مسألة (56): إذا صلّى تماماً ثمّ عدل لكن تبيَّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلّى الظهر قصراً ثمّ نوى الإقامة فصلّى العصر ثمّ تبيّن له بطلان إحدى الصلاتين فإنّه يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة[3]، وإذا صلّى بنية
[1] في هذه الصورة لا يترك الاحتياط
[2] الظاهر عدم كفاية ذلك في بقاء حكم الإقامة بعد العدول
[3] إذا كانت الجهة المعلوم إجمالًا إبطالُها لإحدى الصلاتين مورداً لاستصحاب العدم في نفسها-
مسألة (49): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيامٍ في النجف الأشرف ومسجد الكوفة بقي على القصر. نعم، لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلّق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها. نعم، يشكل الخروج إلى حدّ الترخّص[1] فضلًا عمّا زاد عليه إلى ما دون المسافة، ولأجل ذلك تشكل نية الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة حتّى لو لم يمكث فيهما أبداً، فالأحوط الجمع حينئذٍ مع الإمكان وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام، وعدم منافاة الخروج المذكور للإقامة إذا كان زمان الخروج قليلًا.
مسألة (50): إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أيام، وإذا نوى إقامةً إلى آخر الشهر، أو إلى يوم الجمعة الثانية وكان عشرة أيامٍ كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام، وكذا في كلِّ مقامٍ يكون فيه الزمان محدوداً بحدٍّ معلومٍ وإن لم يعلم أ نّه يبلغ عشرة أيامٍ لتردّد زمان النية بين سابقٍ ولاحق، وإن كان لا يخلو من إشكال، فالأحوط استحباباً الجمع.
مسألة (51): تجوز الإقامة في البرية، وحينئذٍ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة.
مسألة (52): إذا عدل المقيم عشرة أيامٍ عن قصد الإقامة فإن كان قد صلّى فريضةً تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلّا رجع إلى القصر،
[1] الأقرب عدم الإشكال في صورة عدم المبيت
نشانی : قم، خیابان هنرستان، خیابان شهید تراب نجفزاده، خیابان شهید حسن صادقخانی، پلاک ١٩
کدپستی: ٣٧١۵٩٨۴١۴۶
تلفن: ۰۲۵۳۷۸۴۶۰۸۰
ایمیل: [email protected]