کتابخانه
470

دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس.

مسألة (1): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلةٍ أو سرقةٍ أو رِباً أو دعوىً باطلةٍ فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

مسألة (2): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ، نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلمٍ أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

مسألة (3): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط وجوباً إلحاقه بالحربيّ‏[1] في وجوب خمس الغنيمة، لا خمس الفائدة.

[2- المعدن:]

الثاني: المعدن، كالذهب والفضّة، والرصاص والنحاس، والعقيق والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها، والأحوط وجوباً[2] إلحاق مثل الجصّ والنورة، وحجر الرحى‏، وطين الغسل، ونحوها ممّا يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به.

مسألة (4): لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرضٍ مباحةٍ ومملوكة

 

[1] العبارة لا تخلو من تسامح؛ لأنّ المقصود إثبات الخمس حتّى في صورة أخذ المال من الناصب عن غير طريق القتال، ولا خمس في مال الحربيِّ لو اخذ بهذه الصورة، فالأحسن أن يقال بأنّ الأحوط وجوباً ثبوت خمس الغنيمة فيه

[2] هذا الاحتياط ليس بواجب

469

المبحث الأول فيما يجب فيه‏

وهو امور:

[1- غنائم الحرب:]

الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال‏[1] من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام‏[2]، أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو، سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان‏

 

[1] لكن لا تشمل الأرض وما بحكمها من غير المنقولات؛ لأنّ الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها

[2] بل مطلقاً إذا كان المال مهدور الحرمة شرعاً، وإنّما يختلف فرض عدم الإذن حينئذٍ في أنّ كلَّ فردٍ يحكم بمالكيته لِما غنِمه دون تقسيمٍ على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقّفةً على الإذن

468

467

العبادات‏

كتاب الخمس‏

وفيه مبحثان‏
ما يجب فيه.

مستحقّ الخمس ومصرفه.

466

مسألة (14): يجوز إعطاؤها إلى المستضعَف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن‏[1].

مسألة (15): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.

مسألة (16): الأحوط وجوباً[2] أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاعٍ حتّى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.

مسألة (17): يستحبّ تقديم الأرحام، ثمّ الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل، واللَّه سبحانه أعلم، والحمد للَّه‏ربِّ العالمين.

 

[1] والمناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف ولا تكفي القدرة بنقل المال إلى بلدٍ آخر

[2] هذا الاحتياط ليس بواجب

465

مسألة (10): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان‏[1] وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.

مسألة (11): يجوز عزلها في مالٍ مخصوصٍ من الأجناس وغيرها[2] بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً.

مسألة (12): إذا عزلها تعيّنت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخَّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ لا بدونه.

مسألة (13): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر[3].

فصل في مصرفها

مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية[4] على الشرائط المتقدّمة. وإذا كان المُعيل هاشمياً ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشمياً نظر، نعم، يجوز له أخذ فطرة المعيل‏[5].

 

[1] وكذلك في ليلة العيد على الأقرب

[2] من الأثمان، كما تقدّم

[3] كما يجوز دفعها إلى من يحضر بلد التكليف من أبناء البلد الآخر، كما يجوز تسليمها أيضاً إلى الحاكم الشرعي، أو المأذون من قبله ولو استلزم ذلك النقل

[4] الأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين

[5] في الجواز إشكال كما تقدّم في زكاة الأموال

464

من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحاً. ويجزي دفع القيمة من النقدين وغيرهما[1]، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلف، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاعٍ من الأعلى وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاعٍ من غير الأعلى، كما لا يجزي الصاع الملفَّق من جنسين، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

مسألة (9): المقدار الواجب صاع، وهو ستمئة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال، وبحسب حقّة النجف يكون نصف حقّةٍ ونصف وقيةٍ وواحداً وثلاثين مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وإن دفع ثلثي حقّةٍ زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقّة الإسلامبول حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلّاربع مثقال، وبحسب المنِّ الشاهي وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالًا نصف منٍّ إلّاخمسةً وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً.

فصل في وقت إخراجها وحكم عزلها ونقلها

وقت إخراجها يوم الفطر[2]، ويمتدّ إلى الزوال، ولا يؤخِّرها عنه على الأحوط إن لم يكن أقوى‏، ولا تسقط إذا أخّرها عنه على الأقوى، وإن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

 

[1] من الأثمان

[2] ووقت وجوبها دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط

463

مسألة (3): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقتٍ يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، أمّا إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
مسألة (4): إذا بذل لغيره مالًا يكفيه في نفقته لم يكتفَ ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
مسألة (5): مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى وجوبها عليه إذا لم يخرجها مَن وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مسألة (6): إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأةً فإن كانوا عيالًا وجبت عليه فطرتهم، وإلّا فعلى‏ مَن عال بهم، وإذا لم يَعُلْ بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط، ولم تجب على المولود والمملوك.
مسألة (7): إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأحوط عدم سقوط حصّة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
مسألة (8): الضابط في جنس الفطرة: أن يكون قوتاً في الجملة، شائعاً لأهل ذلك البلد، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرزّ والذرة والأقط واللَبن ونحوها، والأحوط الاقتصار على الأربعة الاولى إذا كانت‏

462

المقصد الرابع في زكاة الفطرة

ويشترط في وجوبها التكليف، وعدم الإغماء[1]، والحرّية[2]، والغنى‏. فلا تجب على الصبّي، والمجنون، والمغمى عليه، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلًا أو قوة، كما تقدّم في زكاة الأموال، ويعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظةٍ أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا إذا كانت مفقودةً فاجتمعت بعد الغروب، وإن كان يستحبّ إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزوال يوم العيد، وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال، فاللازم الاحتياط.

مسألة (1): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلّاصاع تصدّق به على بعض عياله، ثمّ هو على آخر يُديرونها بينهم، والأحوط عند انتهاء الدور التصدّق على الأجنبي، كما أنّ الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الوليّ لنفسه ويؤدّي عنه.

مسألة (2): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر، ولا يصحّ أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهراً، وإذا أسلم بعد الهلال سقطت، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر. وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.

 

[1] اشتراط عدم الإغماء محلّ إشكال، بل منع

[2] لكنّ الأحوط للمكاتب الثبوت