إلى أحد المواقيت، والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم يتمكّن من الرجوع إليه ففي محلّ إحرامه تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى في من تجاوز الميقات جهلًا أو نسياناً ولم يتمكّن من الرجوع إليه[1].
(مسألة 5): إذا حجّ ندباً معتقداً بأ نّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أ نّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة الإسلام.
(مسألة 6): يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ، ولا يشترط في صحّته إذن الولي.
(مسألة 7): يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم انثى. وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها إن كان قابلًا للتلقين، وإلّا لبّى عنه، ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه في ما لا يتمكّن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقيّة الأعمال.
(مسألة 8): نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الإنفاق عليه من ماله.
(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفّارة صيده. وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أ نّها لا تجب بفعل
[1] راجع المسألة 169.