کتابخانه
337

إلى أحد المواقيت، والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم يتمكّن من الرجوع إليه ففي محلّ إحرامه تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى في من تجاوز الميقات جهلًا أو نسياناً ولم يتمكّن من الرجوع إليه‏[1].

(مسألة 5): إذا حجّ ندباً معتقداً بأ نّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أ نّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة الإسلام.

(مسألة 6): يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ، ولا يشترط في صحّته إذن الولي.

(مسألة 7): يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم انثى. وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها إن كان قابلًا للتلقين، وإلّا لبّى عنه، ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه في ما لا يتمكّن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقيّة الأعمال.

(مسألة 8): نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الإنفاق عليه من ماله.

(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفّارة صيده. وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أ نّها لا تجب بفعل‏

 

[1] راجع المسألة 169.

336

واحدة، ويسمّى ذلك ب (حجّة الإسلام).

(مسألة 1): وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا.

ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.

(مسألة 2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحجّ على مقدّمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعدّدت الرفقة، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلّا وجب الخروج من دون تأخير.

(مسألة 3): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أ نّه لم يتمكّن من المسير، أو أ نّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحجّ، وإن كان معذوراً في تأخيره.

شرائط وجوب حجّة الإسلام‏
الشرط الأوّل- البلوغ:

فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.

(مسألة 4): إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً، فلا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام، بل يجب‏[1] عليه الرجوع‏

 

[1] على الأحوط، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بذلك عن حجّة الإسلام إذا كانت‏الاستطاعة في السنين الآتية.

335

وجوب الحجّ‏

يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية. ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة.

والحجّ ركنٌ من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه- مع الاعتراف بثبوته- معصية كبيرة. كما أنّ إنكار أصل الفريضة- إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة- كفر.

قال اللَّه تعالى في كتابه المجيد: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»[1].

وروى الشيخ الكليني- بطريق معتبر- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».

وهناك روايات كثيرة تدلّ على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.

واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف- في أصل الشرع- إنّما هو لمرّة

 

[1] آل عمران: 97.

334

333

مناسك الحجّ‏

1

المسائل العامّة

وجوب الحجّ.

الوصيّة بالحجّ.

النيابة.

الحجّ المندوب.

أقسام العمرة.

أقسام الحجّ.

 

332

331

مناسك الحجّ‏

 

المسائل العامّة.

المناسك.

الآداب.

 

330

329

الحمد للَّه‏ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد، إنّ هذه رسالة في مناسك الحجّ، وافية بأغلب ما يُبتلى به- عادةً- من المسائل. وهي رسالة منظّمة مرتّبة يسهل فهمها ومراجعتها. وقد أفردت فيها المستحبّات عن الواجبات لئلّا يلتبس الأمر على المؤمنين. وأرجو من اللَّه تعالى أن يجعلها ذخراً لي يوم لا ينفع مال ولا بنون.