کتابخانه
361

محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏13، ص: 360

التعيين. ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.

(مسألة 112): كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.

(مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرّ إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته.

(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة باجرة أو بتبرّع.

(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الاجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الاجرة بنسبة ما أتى به‏[1]، وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً[2]. نعم، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة استحقّ من الاجرة بقدر ما أتى به منها.

(مسألة 116): إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الاجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى‏

 

[1] ولكن للمستأجر حينئذٍ خيار الفسخ ومعه يكون للأجير اجرة المثل.

[2] الأقرب استحقاقه لُاجرة المثل

360

التعيين. ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.

(مسألة 112): كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.

(مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرّ إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته.

(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة باجرة أو بتبرّع.

(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الاجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الاجرة بنسبة ما أتى به‏[1]، وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً[2]. نعم، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة استحقّ من الاجرة بقدر ما أتى به منها.

(مسألة 116): إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الاجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى‏

 

[1] ولكن للمستأجر حينئذٍ خيار الفسخ ومعه يكون للأجير اجرة المثل.

[2] الأقرب استحقاقه لُاجرة المثل

359

به صحيحاً، فلا بدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل، كما لا بدّ من الوثوق به وإن لم يكن عادلًا.

(مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحرّ إذا كان بإذن مولاه.

(مسألة 106): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً.

(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.

(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة. نعم، يكره استنابة الصرورة، ولا سيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً، ولم يتمكّن من حجّة الإسلام، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة.

(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحجّ. والناصب كالكافر، إلّاأ نّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ.

(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرةً على ما تقدّم، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك، وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرّع، وسواء كان الحجّ واجباً أو مندوباً.

(مسألة 111): يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه‏

 

358
فصل في النيابة

(مسألة 103): يعتبر في النائب امور:

الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حجّ الصبي عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبي مميّزاً. نعم، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي.

الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب، فلو حجّ- والحالة هذه- برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحقّ الاجرة المسمّاة، بل يستحقّ اجرة المثل.

(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان‏

 

357

يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حقّ في الدار، ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حقّ الميّت، وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فإن زاد شي‏ء صرف في وجوه الخير.

(مسألة 99): لو مات الوصي ولم يُعلم أ نّه استأجر للحجّ قبل موته وجب الاستيجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي- وكان موجوداً- اخذ. وإن احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلًا عمّا أعطاه وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.

(مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من تركته.

(مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.

(مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام، واحتمل أ نّه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.

 

356

الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميّت أو اجتهاده، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.

(مسألة 93): إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم، يستحبّ ذلك على الولي.

(مسألة 94): إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام اخرج من أصل التركة إلّافيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.

(مسألة 95): إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره باجرة المثل.

(مسألة 96): إذا أوصى بالحجّ وعيّن اجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة، وتصرف الاجرة في وجوه البرّ.

(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ- مثلًا- واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحجّ إن لم يزد على اجرة المثل، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

(مسألة 98): إذا صالحه [على‏] داره- مثلًا- على أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً، ولا يشملها حكم الوصيّة، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن‏

 

355

من الثلث.

(مسألة 86): إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الاجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث.

(مسألة 87): إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلًا، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام، وإلّا صرف الباقي في وجوه البرّ.

(مسألة 88): إذا وجب الاستيجار للحجّ عن الميّت بوصيّته أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله.

(مسألة 89): إذا علم استقرار الحجّ على الميّت، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.

(مسألة 90): لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الاجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الاجرة مال الميّت‏[1].

(مسألة 91): إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استيجار أقلّهم اجرة إذا كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد.

(مسألة 92): العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد

 

[1] ولم يوافق الورثة على إخراج اجرة اخرى من التركة وإلّا لم يجب الاسترداد.

354

الآخرون لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الاجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجب ذلك وإلّا لم تجب الاستنابة، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته.

(مسألة 82): من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه.

(مسألة 83): من مات وعليه حجّة الإسلام، وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث‏[1]، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات‏[2]، إلّاإذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.

(مسألة 84): إذا أوصى بالحجّ البلدي، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة، إن كانت الإجارة من مال الميّت، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير[3].

(مسألة 85): إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية[4]

 

[1] بل الأقرب خروجه من أصل المال.

[2] بل الأقرب لزوم الاستيجار من بلده ما لم تقم قرينة خاصّة على إرادة الحجّة الميقاتيّة.

[3] على الكلام المتقدّم في من حجّ بمال شخص آخر في المسألة( 30).

[4] بل عن اجرة الحجّ من بلده.

353

لزم تقديمها، وإن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما[1]، كما يتقدّم على الدين.

(مسألة 76): من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استيجار الحجّ، سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم تكن مستغرقة على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف في التركة، كما هو الحال في الدين.

(مسألة 77): من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي‏ء من ذلك وإلّا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم.

(مسألة 78): من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة.

(مسألة 79): من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات.

(مسألة 80): من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة، وإن كان فيهم الصغار.

(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام، وأنكره‏

 

[1] تقدّم الحجّ على غير الزكاة محلّ إشكال بل منع.