کتابخانه
357

يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حقّ في الدار، ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حقّ الميّت، وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فإن زاد شي‏ء صرف في وجوه الخير.

(مسألة 99): لو مات الوصي ولم يُعلم أ نّه استأجر للحجّ قبل موته وجب الاستيجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي- وكان موجوداً- اخذ. وإن احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلًا عمّا أعطاه وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.

(مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من تركته.

(مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.

(مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام، واحتمل أ نّه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.

 

356

الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميّت أو اجتهاده، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.

(مسألة 93): إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم، يستحبّ ذلك على الولي.

(مسألة 94): إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام اخرج من أصل التركة إلّافيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.

(مسألة 95): إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره باجرة المثل.

(مسألة 96): إذا أوصى بالحجّ وعيّن اجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة، وتصرف الاجرة في وجوه البرّ.

(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ- مثلًا- واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحجّ إن لم يزد على اجرة المثل، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

(مسألة 98): إذا صالحه [على‏] داره- مثلًا- على أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً، ولا يشملها حكم الوصيّة، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن‏

 

355

من الثلث.

(مسألة 86): إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الاجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث.

(مسألة 87): إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلًا، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام، وإلّا صرف الباقي في وجوه البرّ.

(مسألة 88): إذا وجب الاستيجار للحجّ عن الميّت بوصيّته أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله.

(مسألة 89): إذا علم استقرار الحجّ على الميّت، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.

(مسألة 90): لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الاجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الاجرة مال الميّت‏[1].

(مسألة 91): إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استيجار أقلّهم اجرة إذا كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد.

(مسألة 92): العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد

 

[1] ولم يوافق الورثة على إخراج اجرة اخرى من التركة وإلّا لم يجب الاسترداد.

354

الآخرون لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الاجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجب ذلك وإلّا لم تجب الاستنابة، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته.

(مسألة 82): من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه.

(مسألة 83): من مات وعليه حجّة الإسلام، وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث‏[1]، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات‏[2]، إلّاإذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.

(مسألة 84): إذا أوصى بالحجّ البلدي، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة، إن كانت الإجارة من مال الميّت، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير[3].

(مسألة 85): إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية[4]

 

[1] بل الأقرب خروجه من أصل المال.

[2] بل الأقرب لزوم الاستيجار من بلده ما لم تقم قرينة خاصّة على إرادة الحجّة الميقاتيّة.

[3] على الكلام المتقدّم في من حجّ بمال شخص آخر في المسألة( 30).

[4] بل عن اجرة الحجّ من بلده.

353

لزم تقديمها، وإن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما[1]، كما يتقدّم على الدين.

(مسألة 76): من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استيجار الحجّ، سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم تكن مستغرقة على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف في التركة، كما هو الحال في الدين.

(مسألة 77): من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي‏ء من ذلك وإلّا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم.

(مسألة 78): من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة.

(مسألة 79): من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات.

(مسألة 80): من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة، وإن كان فيهم الصغار.

(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام، وأنكره‏

 

[1] تقدّم الحجّ على غير الزكاة محلّ إشكال بل منع.

352
الوصيّة بالحجّ‏

(مسألة 73): تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا[1]، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

(مسألة 74): من مات وعليه حجّة الإسلام، وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه، فإذا زاد المال عن اجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة. ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق بالوديعة كلّ مال للميّت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين وغير ذلك.

(مسألة 75): من مات وعليه حجّة الإسلام، وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه‏

 

[1] تقديمها على الوصيّة بغير الحجّ من الواجبات إشكال، بل لا يبعد في صورة عدم وفاء الثلث بالحجّ والواجبِ الآخر الموصى به ورودُ النقص في الثلث عليهما معاً مع تكميل نقص الحجّ وتكميلِ نقص الواجب لو كان مالياً من أصل التركة.

351

اجرة.

 

350

(مسألة 67): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد[1].

(مسألة 68): من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء ولو كان موته بعد الإحرام قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام، والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شي‏ء من ذلك، ومن مات بعد الإحرام في الحرم مع عدم استقرار الحجّ عليه فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام، وأمّا إذا مات قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً.

(مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه.

(مسألة 70): المرتدّ يجب عليه الحجّ، لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى.

(مسألة 71): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا.

(مسألة 72): إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكّعاً ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون‏

 

[1] الأحوط الاستنابة من البلد.

349

العدّة.

(مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو باجرة إذا تمكّنت من ذلك، وإلّا لم يجب الحجّ عليها.

(مسألة 61): إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.

(مسألة 62): يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.

(مسألة 63): إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة، أو كانت حرجيّة، ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري.

(مسألة 64): إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن وإذا كان ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة، ولا يجب على النائب إتمام عمله.

(مسألة 65): إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلّا لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه.

(مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة.