يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حقّ في الدار، ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حقّ الميّت، وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير.
(مسألة 99): لو مات الوصي ولم يُعلم أ نّه استأجر للحجّ قبل موته وجب الاستيجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي- وكان موجوداً- اخذ. وإن احتمل أنّ الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلًا عمّا أعطاه وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
(مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من تركته.
(مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.
(مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام، واحتمل أ نّه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.