كان الأصل الطوليّ أيضاً في طول مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر، فلا يلزم من مانعية ...
الملاقي وأصل الطهارة في ما لاقاه. وأمّا الأمر الثالث فهو غير تامٍّ في مثل الموارد التي يكون الطرف ...
الملاقي- بالكسر- غير ملغىً لا وجداناً ولا تعبّداً، فيجري أصل الطهارة فيه في عرض جريان الأصل في الملاقى- ...
مع الأصل في الطرف الآخر، بل يتساقط الأصلان العرضيان في الطرفين، ولا يبقى في مرتبة جريان أصل الطهارة ...
مسألة (6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (1)، لكنّ الأحوط الاجتناب (2). ————– (1) إذ لا ...
ولو اريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم (1). ...
وإذا فرض الانحصار فقد يقال: إنّ الباقي إذا كان طرفاً للعلم الإجماليّ بالغصبية فسوف يكون أمر الوضوء به ...
مسألة (5): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال ...
وأصالة الطهارة النافية للحرمة الوضعية تعارض أصالة الحلّ النافية للحرمة التكليفية للوضوء، وبعد تساقط هذين الأصلين وتنجيز العلم ...