بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
269

كان الأصل الطوليّ أيضاً في طول مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضيّ في الطرف الآخر، فلا يلزم من مانعية ...

268

الملاقي وأصل الطهارة في ما لاقاه. وأمّا الأمر الثالث فهو غير تامٍّ في مثل الموارد التي يكون الطرف ...

267

الملاقي- بالكسر- غير ملغىً لا وجداناً ولا تعبّداً، فيجري أصل الطهارة فيه في عرض جريان الأصل في الملاقى- ...

266

مع الأصل في الطرف الآخر، بل يتساقط الأصلان العرضيان في الطرفين، ولا يبقى في مرتبة جريان أصل الطهارة ...

265

مسألة (6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (1)، لكنّ الأحوط الاجتناب (2). ————– (1) إذ لا ...

264

ولو اريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم (1). ...

263

وإذا فرض الانحصار فقد يقال: إنّ الباقي إذا كان طرفاً للعلم الإجماليّ بالغصبية فسوف يكون أمر الوضوء به ...

262

مسألة (5): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال ...

261

وأصالة الطهارة النافية للحرمة الوضعية تعارض أصالة الحلّ النافية للحرمة التكليفية للوضوء، وبعد تساقط هذين الأصلين وتنجيز العلم ...