1- إنّ البنك اللاربوي لا يُلزِم الموفِّر بإبقاء وديعة التوفير لديه مدّةً معيّنةً كستّة أشهرٍ كما يُلزم أصحاب الودائع الثابتة بذلك، بل يمنح أصحاب ودائع التوفير الحقّ في سحب أموالهم متى أرادوا، وبهذا تشابه ودائع التوفير من هذه الناحية الحساب الجاري، أي الودائع المتحرّكة.
ولكنّ جعل البنك اللاربوي ودائع التوفير تحت الطلب دائماً لا يمنعه عن إدخالها في مجال المضاربات واستثمارها عن هذا الطريق كما يستثمر الودائع الثابتة وبنفس الشروط والحقوق.
ولكي يضمن قدرته على مواجهة طلبات السحب من الموفِّرين يقرّر الأمر الثاني:
2- يستطيع البنك أن يقدِّر النسبة التي تسحب فعلًا من مجموع ودائع التوفير، فإذا فرضنا أ نّها كانت لا تزيد في العادة على (10%) فسوف يعتبر عُشر كلّ وديعةٍ من ودائع التوفير وديعةً متحرّكة، ولا يدفع عنها أيَّ فائدةٍ أو ربح، بل يحتفظ بها كقرضٍ في حالةٍ كاملةٍ من السيولة النقدية لمواجهة طلبات السحب من الموفّرين الذين يشترط عليهم البنك أن لا يطالبوا إلّابقيمة الوديعة.
وهكذا سوف يحصل الموفِّر على فرصة السحب متى أراد، خلافاً لصاحب الوديعة الثابتة، وفي مقابل ذلك لا تدخل وديعة التوفير كلّها في مجال الاستثمار والمضاربة، بل يُقتطع منها جزء محدّد وفقاً لِمَا تقدّم في الأمر الثاني، بينما تدخل الوديعة الثابتة كلّها في ذلك المجال.
وكلّما طلب الموفِّرون ودائعهم قام البنك بتسديد الطلب من الجزء الذي اعتبره قرضاً من ودائع التوفير واحتفظ به كسائلٍ نقدي، وفي هذه الحالة يحلّ هو محلّ الموفِّر في المضاربات التي أنشأها.