بقي أن نعرف أنّ اجرة رأس المال المخاطَر به قيمةً ودخلًا إذا كان (70%) فكيف نعرف القدر الذي يجب خصمه منه لأجل الأجر الثابت؟
إنّ معرفة ذلك تتوقّف على تحويل الأجر الثابت إلى نسبةٍ معيّنةٍ من الربح لكي يمكن طرحها من النسبة المئوية التي تحدّد اجرة رأس المال المخاطر به قيمةً ودخلًا.
وتوضيحه في المثال التالي: نفرض أنّ الأجر الثابت هو (1%) من رأس المال، وكان رأس المال (1000) دينار فإنّ الأجر سيكون (10) دنانير، وهو مقدار الفرق بين سعر الفائدتين. وبافتراضنا أنّ الربح سيكون (20%)، أي (200) دينار فإنّ نسبة الأجر الثابت إلى الربح ستكون (10200)، وهي تساوي (5%)، وعليه ستكون حصّة المودِع والبنك (70%- 5%/ 65%).
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع:
وكلّما أحسَّ البنك بالحاجة الملحَّة إلى جذب ودائع أكثر لقوة حركة الاستثمار ونشاطها وزيادة الطلب من المستثمِرين أمكنه أن يستعمل طريقةً لجذب تلك الودائع، وهي فرض جُعالةٍ للمودِع زائداً على النسبة المقرَّرة له من الربح.
وصورة الجُعالة أن يفرض البنك لكّل مَن يودِع لديه وديعةً ثابتةً ويجعله وكيلًا عنه في المضاربة عليها مع أيّ مستثمرٍ يشاء وبأيّ شروطٍ يقترحها، جعالةً خاصّةً على أساس أنّ توكيل المودِع المضارِب للبنك عمل يخدم البنك وله قيمةٌ مالية فيصحّ أن يضع البنك جعالةً عليه. ونظراً إلى أنّ قيمة التوكيل تزداد كلّما ازداد المبلغ الموكَّل عليه فبالإمكان فرضُ الجُعالة بنحو يتناسب مع كمّية المبلغ المودَع، ويتحمّل البنك دفع هذه الجُعالة ويغطّي كلفتها من الاجور الثابتة التي يتقاضاها من