والتخريج الفقهي لذلك أن يشترط البنك على المودِعين أن يتنازلوا عمّا يزيد من حصّتهم الواقعية عن الحصّة التي تقرَّر لهم بموجب ذلك الافتراض، فإذا كانت هناك وديعة لزيد استثمرت فعلًا من بداية الشهر الثاني إلى نهاية السنة، ووديعة اخرى مماثلة لخالد استثمرت من بداية الشهر الرابع إلى نهاية السنة، وافترضنا أنّ الربح الذي نتج عن استثمار وديعة زيد كان أكبرَ من الربح الذي نتج عن استثمار وديعة خالد بالرغم من تساوي الكميّتين، في مثل هذا الفرض تكون حصّة وديعة زيدٍ من الربح أكبر من حصّة وديعة خالد في الواقع. فَلِكي يُتاح للبنك أن يساوي بين الوديعتين في الربح يشترط على كلّ مودِع أن يتنازل عن القدر الزائد منه بالطريقة التي تصحِّح للبنك طريقته في توزيع الأرباح على الودائع.
وهكذا يتلخّص ممّا سبق أنّ الأرباح يجب أن توزَّع على الودائع حسب أحجامها ومُدَدِ إيداعها مطروحاً منها الفترة التي يقدّر بشكل عامّ أ نّها تسبق الاستثمار، وقد افترضنا أ نّها شهران مثلًا.
ويتمّ ذلك في ما يلي:
لِنفرض أنّ مجموع أرباح المضاربات خلال العام (000، 20) دينار، ومقدار الودائع الثابتة هو مليون دينار، فإنّنا سنقسِّم ال (000، 20) دينار إلى قسمين: (000، 10) منها نقسّمها على المبالغ بغضّ النظر عن المُدَد التي بقيت فيها هذه المبالغ، والنصف الآخر يقسّم على المُدَد التي بقيت فيها المبالغ، باستثناء شهرين مثلًا بغضِّ النظر عن حجمها[1].
[1] ولا يعني هذا الاقتراب من مفهوم الفائدة وتحويل ربح المودِع إلى فائدةٍ ربويةٍ على أساس أخذ عامل الزمن؛ وذلك لأنّ ما عرضناه هو مجرّد طريقةٍ لتقسيم الأرباح على الودائع،-