مع السنة المالية للبنك.
وهناك حالات لا يمكن للبنك فيها إلزام المؤسّسة الطالبة للتمويل بالالتزام بسنته المالية، كما إذا كان المشروع قائماً وله سنة مالية تختلف عن سنة البنك ويصعب عليه تغييرها، أو حين يكون المشروع موسمياً ومتخصّصاً بصنع وبيع مادةٍ شديدة الموسمية، وكان اختتام السنة المالية للبنك يتّفق مع الذروة في أعمال المشروع، فليس من المعقول أن يُكلَّف مشروع من هذا القبيل بتطبيق سنته المالية على سنة البنك.
والعلاج في هاتين الحالتين هو أنّ الأرباح التي ستظهر في ميزانيات هذه المشاريع ستُحسَب ضمن أرباح السنة التي ظهرت فيها الميزانيات، وهذا لن يسبِّب سوءاً في التوزيع إلّافي السنة الاولى، وأمّا في بقية السنين فإنّه ستتعادل بصورةٍ تقريبيةٍ الأرباح التي ستُحتَسَب خلال السنة القادمة وهي تعود لهذه السنة مع الأرباح التي احتسبت ضمن أرباح هذه السنة وهي تعود للسنة الماضية.
وأمّا العميل المودع (المضارِب) فيكون موقفه في هذه الحالات واحداً من أمرين، هما:
أولًا: أن ينتظر إلى السنة القادمة، وخلالها ستُعرف أرباح المشاريع التي لم تُعرف أرباحها حتى هذه السنة، وتقسَّم هذه الأرباح بنفس الطريقة التي قُسِّمت فيها الأرباح في السنة الماضية وبنفس النسب، وبذلك تستكمل كلّ وديعةٍ حصّتها من الربح.
ثانياً: أن يتصالح المودِع مع البنك على مبلغٍ معيَّنٍ كمقابلٍ للربح المحتمل ظهوره في السنة القادمة من هذه المشاريع، ويأخذ المودِع حينئذٍ المبلغ المتصالَح عليه، ويأخذ البنك كلّ الربح المتحقّق لتلك الودائع المتصالَح على أرباحها؛ على أن يدفع البنك من أمواله الخاصّة المبالغ التي تصالَح عليها.