فهرست

البنک اللاربوی فی الاسلام

كلمة المؤتمر

تمهيد

موقفنا من الاطروحة

سياسة الاطروحة المقترحة

المعالم الأساسية للسياسة المصرفية الجديدة

نظام البنك اللاربوي‏

الفصل الأوّل: الاطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين‏

تقسيم الودائع إلى ثابتةٍ ومتحرّكة

تنظيم علاقات البنك‏في مجال الودائع الثابتة

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

أعضاء المضاربة المقترحة
شروط الأعضاء
الشروط المفروضة على المودِع
الشروط المفروضة على المستثمِر

حقوق الأعضاء

حقوق المودِع
1- ضمان الوديعة
2- الدخل
قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار
3- قدرة المودِع على سحب الوديعة

حقوق البنك

مضاربة البنك برأس المال الأصلي أو بالودائع المتحرّكة

حقوق العامل المستثمِر

خطر تلاعب المستثمرين

كيف يعرف البنك الأرباح؟ وكيف يوزّعها؟

كيف يعرف البنك الأرباح؟
كيف يوزّع البنك الأرباح؟
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع
ودائع التوفير

الودائع المتحرّكة

شروط المقترِض

إلغاء العنصر الربوي من الفائدة

ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي‏

(1) ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال‏]

(2) قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد]

(3) في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي‏

الفصل الثاني: دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الاطروحة السابقة

القسم الأوّل من وظائف البنك- الخدمات المصرفية

1 قبول الودائع المصرفية

الودائع المتحرّكة والحساب الجاري
فتح الحساب الجاري
الإيداع في الحساب
السحب من الحساب
اندماج أكثر من صفتين في شخصٍ واحد
الودائع لأجَل (الثابتة)
ودائع التوفير
الودائع الحقيقية

الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية

الودائع المصرفية وسائل دفع
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة
خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع

التحصيل‏

تحصيل الشيكات
التحصيل المستند
عمليات التحويل الداخلي
أخذ العمولة على التحويل
التحويل المقترن بدفع مبلغٍ من النقود
التحويل لأمره
التحويل إلى غير الدائن
تحصيل الكمبيالات
قبول الكمبيالات والشيكات

2 الخدمات التي يؤدِّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية)

حفظ الأوراق المالية
عملية الاكتتاب

3 خطابات الضمان (الكفالات)

حكم خطابات الضمان النهائية
حكم خطابات الضمان الابتدائية

[4] الاعتمادات المستندية

[5] تخزين البضائع‏

[6] عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)

التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات
بيع وشراء العُملات الأجنبية
الحوالات المصرفية الصادرة
الحوالات المصرفية الواردة
الشيكات المصرفية
خطابات الاعتماد الشخصية

اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف‏

القسم الأوّل: النقود الذهبية والفضية
القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب
القسم الثالث: النقود الورقية المتعهّدة
القسم الرابع: الأوراق

القسم الثاني من وظائف البنك- تقديم القروض والتسهيلات‏

خصم الأوراق التجارية

تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع

القسم الثالث من وظائف البنك- الاستثمار

الملاحق الفقهيّة

[الملحق (1) مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل‏]

[التخريج الأوّل:]

[التخريج الثاني:]

[التخريج الثالث:]

[التخريج الرابع:]

[التخريج الخامس:]

[التخريج السادس:]

[التخريج السابع:]

ديون البنك على التجّار المستورِدين

الملحق (2) حكم شرط الضمان على عامل المضاربة

[أنحاء الضمان:]

اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل
اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني

فرض الضمان على غير عامل المضاربة

الملحق (3) [التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة]

الملحق (4) [التخريج الفقهي لبقاء رأس المال وحدّ أدنى من الربح لدى المستثمر]

الملحق (5) [فوائد الودائع الثابتة]

الملحق (6) [التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك‏]

الملحق (7) [العمولة على التحويل‏]

الملحق (8) [العمولة على تحصيل الكمبيالة]

الملحق (9) [التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة]

الملحق (10) [التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائيّة]

الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين‏]

الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد]

61

وإلى جانب ذلك لابدّ للبنك اللاربوي أن ينشى- كغيره من البنوك- شعبةً تسمّى ب «شعبة البحوث الاقتصادية»، أو بأيّ اسمٍ آخر مهمّتها التحرّي عن أسعار السوق وعن ظروف الاستثمار، وتجمع هذه الشعبة كافّة المعلومات عن الحياة الاقتصادية والتنبّؤات بفرص العمل المربح في المستقبل، وكذلك التنبّؤ بمستقبل الصناعة والتجارة، وما شاكل ذلك.

وبذلك سوف تتوفّر للبنك معلومات كافية يستطيع على ضوئها أن يحدّد مقدّماً ما يترتّب من نتائج لأكبر عددٍ ممكنٍ من المضاربات التي قام بها، كما أنّ هذه المعلومات ستعينه كثيراً في دراسة المضاربات التي ينوي القيام بها المستثمرون المتقدّمون إليه بطلباتهم.

هذا كلّه يجعل المستثمر تقريباً عاجزاً عن ادّعاء الخسارة دون أن يحيط البنك علماً بها قبل وقوعها، الأمر الذي يمكّن البنك من دراسة ظروفها والتأكّد من صحّتها. هذا في المضاربات التي تقوم على أساس صفقاتٍ تجاريةٍ معيّنة.

وأمّا المضاربة التي تقوم على أساس إنشاء مشروعٍ تجاريّ مستقلّ قائمٍ بذاته أو الاشتراك في إنشائه، فيمكن للبنك في مثل ذلك أن يساهم في الإشراف المباشر على المشروع عن طريق ممثِّلٍ له في إدارة ذلك المشروع.

رابعاً: يحدّد البنك منذ البدء قرائن موضوعيةً معيّنةً ويحصر وسائل إثبات الربح والخسارة بها، وعلى رأس تلك القرائن السجلّات المضبوطة التي يُلزِم البنك عميله المستثمِر المضارِب باتّخاذها والتقيّد بها، فكلّ مضاربةٍ لم يثبت عن طريق تلك القرائن المعيّنة أ نّها خسرت أو أ نّها لم تربح فالأصل فيها أن تكون قد احتفظت برأس مالها مع زيادة حدّ أدنى من الربح بمقدار تمثّل النسبة المئوية للمودِع منه كمّيةً مقاربةً للفائدة الربوية[1].

 

[1] لاحظ الملحق رقم( 4) لتخريج هذا الأصل من الناحية الفقهية.( المؤلّف قدس سره)