البدء عند تحديد النسبة من الربح التي سوف تقتطع من العامل المستثمِر وتوزّع بين المودِع والبنك، فإنّ هذه النسبة يجب أن لا تمتصّ كلّ المكافأة التي يحظى بها عادةً رأس المال المخاطَر به قيمةً ودخلًا في الأسواق التجارية؛ لأنّها لو امتصّت كلّ تلك المكافأة ولنفرضها (70%)، فمعنى هذا أنّ رجل الأعمال المستثمِر سوف يكلَّف بأكثر من اجرة راس المال المخاطَر به قيمةً ودخلًا؛ لأنّه سوف يدفع تلك النسبة كاملةً زائداً الأجرَ الثابت، فلابد إذن أن يُحسَب للأجر الثابت حسابه لدى تقدير النسبة المقتطعة من ربح مضاربة العامل المستثمِر منذ البدء، فتخفض هذه النسبة بدرجةٍ يقدّر أ نّها لا تقلّ عن مقدار الأجر الثابت.
ويجب أن يكون واضحاً أنّ الجُعالة المرنة التي من حقّ البنك اللاربوي الحصول عليها زائداً على الأجر الثابت لقاءَ مخاطرته بضمان رأس المال لا يلزم أن تتجسّد في نسبةٍ محدّدةٍ بشكلٍ واحدٍ في كلّ المشاريع التي تنشئها مضاربات البنك اللاربوي، بل يمكن للبنك في كلّ مضاربةٍ أن يتّفق مع العامل المستثمِر على النسبة التي تحدّدها طبيعة تلك المضاربة ودرجة المخاطرة المتمثّلة فيها؛ لأنّ المخاطرة تختلف من قطاعٍ اقتصاديّ لآخر، ومن مؤسّسةٍ لُاخرى.
وعلى هذا الأساس، فالبنك اللاربوي يقوم بتقسيم الأرباح التي تظهر في كلّ مضاربةٍ وفقاً للاتّفاق الذي توصّل إليه مع العامل في عقد المضاربة، والذي قد يختلف من مضاربةٍ إلى اخرى، فيقتطع من الأرباح ما زاد على الحصّة المقرّرة للعامل في المضاربة الخاصّة التي قامت بينهما، وهذا المقتطع من أرباح مختلف المضاربات هو المجموع الكلّي للربح الذي يجب أن يوزّع بين البنك والمودِعين وفقاً للطريقة التي سوف نعرضها بعد قليلٍ لكيفية توزيع الأرباح.
مضاربة البنك برأس المال الأصلي أو بالودائع المتحرّكة:
يمكن للبنك أن يُدخِل إلى مجال الاستثمار على أساس المضاربة الأموال