أن يدفع إليه قيمة الوديعة من السائل النقدي الذي يحتفظ به في خزائنه، والذي يتأ لّف:
أولًا: من الجزء الذي لم يتمكّن بعدُ من استثماره من الودائع الثابتة.
ثانياً: من الودائع المتحرّكة التي يمكن للبنك أن يحتفظ دائماً بجزءٍ منها كاحتياطٍ لتغطية طلبات السحب على الودائع الثابتة.
ثالثاً: من الجزء الذي يحافظ البنك على سيولته من رأس ماله الأصلي؛ لكي يساهم في تغطية تلك الطلبات.
وفي حالة سداده الوديعة من الودائع الثابتة فإنّ ذلك لن يغيّر من أمر توزيع الأرباح شيئاً، وإنّما يحدث التغيير فيما إذا كان قد سدّد الوديعة المسحوبة من الودائع المتحرّكة، أو من رأس ماله الأصلي، فإنّ البنك سيستحقّ هو بمواصلة المضاربة وحلوله محلّ المضارب السابق الأرباحَ التي تعود للمبلغ المستثمَر من يوم حلوله محلّ الساحب، وتُعامَل أموال البنك المستثمَرة في المضاربة على نفس الأساس الذي تُعامَل فيه الودائع الثابتة، كما سنرى في توزيع الأرباح.
ويتلخّص من كلّ ما تقدّم: أ نّنا استطعنا أن نُجنِّب المودِع الكسب على أساس الربا المحرّم، وفي نفس الوقت احتفظنا له بالعناصر التي يتكوّن منها دافعه نحو الإيداع، وهي: الضمان، والدخل، وإمكان السحب في أجلٍ محدَّد.
والآن ننتقل إلى العضو الثاني في المضاربة، وهو البنك نفسه.
حقوق البنك:
إنّ العضو الثاني يتمثّل في البنك، وهو في الواقع ليس عضواً أساسياً في عقد المضاربة؛ لأنّه ليس هو صاحب المال، ولا صاحب العمل- أي المستثمِر- وإنّما يتركّز دوره في الوساطة بين الطرفين، فبدلًا عن أن يذهب رجال الأعمال