3- قدرة المودِع على سحب الوديعة:
من الواضح أنّ المودِع للوديعة في البنك الربوي قادر على سحبها في آجالٍ معيّنة، ويجب أن تُعطى فرصة من هذا القبيل بشكلٍ من الأشكال في البنك اللاربوي بالرغم من أنّ هذا البنك يواجه صعوبةً كبيرةً بهذا الصدد على أساس أنّ ودائعه تتحوّل إلى مشاريع تجاريةٍ وصناعية، لا إلى مجرّد قروض قصيرة الأجل.
ولكن يمكن للبنك اللاربوي- على أيّ حالٍ- أن يحدِّد نهاية كلّ ستّة أشهر من بداية استثمار الوديعة كأجلٍ يمكن للمودِع عند حلوله سحبُ وديعته وفسخ عقد المضاربة، ويشترط عليه القبول بدفع قيمة وديعته نقداً، لا بشكلها المادّي المستثمَر فعلًا في المشروع التجاري مثلًا.
وإعطاء فرصة السحب للمودِع في نهاية كلّ ستّة أشهرٍ تؤخذ فيه الامور التالية بعين الاعتبار:
أ- ليس من المفروض أن يحلَّ الأجل الذي يخوِّل للمودِع سحب قيمة وديعته بالنسبة إلى جميع الودائع الثابتة، بل يمكن أن تحلّ آجال الودائع في أوقاتٍ مختلفة.
ب- المفروض في الحالات الاعتيادية أن لا يواجه البنك حين حلول الآجال المتعاقبة طلباً على قيمة الودائع من أصحابها إلّابنسبةٍ ضئيلةٍ قد لا تبلغ عُشر المجموع الكلّي للودائع الثابتة.
ج- إنّ الوديعة التي يسحبها صاحبها في الأجل المحدَّد لم تدخل كلّها في مشروع استثمارٍ واحدٍ لكي يكون سحب قيمته منه مؤدِّياً إلى تضعضعه، وإنّما ذابت كلّ وديعةٍ ثابتةٍ في بحر الودائع الثابتة التي استُثمرت في مشاريع عديدة.
وعلى هذا فسوف يساهم في تحمّل عبء سحب الوديعة جميع تلك المشاريع