ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة المحدودة، بل إنّها سوف تمتزج بغيرها من الأموال النقدية في بحر الودائع الثابتة، ويدخل المودِع كمضاربٍ في جميع المضاربات التي يعقدها البنك على مجاميع مختلفةٍ من ذلك البحر، وتكونُ حصّته من المضاربة في كلّ عقدٍ بنسبة وديعته إلى مجموع الودائع الثابتة. وعلى هذا فيتوقّف احتمال عدم الربح على أن لا تربح جميع المضاربات التي أنشأها البنك والمشاريع التي ارتبط بها على أساس المضاربة، إذ في حالة ربح بعضها يوزَّع ذلك الربح على الجميع بالنسب بعد تغطية ما قد يتّفق من خسائر.
وأرى- بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك اللاربوي- أن لا تقلّ النسبة المئوية من الربح التي تخصَّص للمودِعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودِع في البنك الربوي؛ لأنّها إذا قلّت عن الفائدة انصرف المودِعون عن إيداع أموالهم في هذا البنك إلى البنوك الربوية التي تدفع الفائدة.
وعلى هذا الأساس أقترِ ح أن تحدَّد- منذ البدء- فكرة تقريبية عن نسبة الربح إلى رأس المال وفقاً لظروف العمل التجاري في كلّ ظرف، ويفترض للمودِعين نسبة معيّنة من الربح لا تقلّ نسبتها إلى رأس المال- أي الوديعة- عن نسبة الفائدة إليه.
فعلى سبيل المثال: إذا كان المجموع الكلّي للودائع قد بلغ مئة ألف دينار وكانت الفكرة التقريبية عن نسبة الربح إلى رأس المال المستثمَر طيلة عامٍ كاملٍ هي (20%)، أي أنَّ ربح المئة ألفٍ في نهاية العام (20) ألف دينارٍ وافترضنا أنّ الفائدة التي تدفعها البنوك الربوية هي (5%)- أي إنّها تدفع خمسة آلاف دينارٍ فائدةً على وديعةٍ تبلغ مئة ألف دينارٍ- فيجب أن لا تقلّ النسبة المئوية التي تقرَّر في البنك اللاربوي للمودِعين عن (25%) من الربح لكي لا تنقص عن سعر الفائدة.