المضاربة، ولا يجوز شرعاً فرض الضمان عليه، بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة والتعهّد بقيمتها الكاملة للمودِع في حالة خسارة المشروع، وليس في ذلك مانع شرعي؛ لأنّ ما لا يجوز هو أن يضمن العامل رأس المال، وهنا نفترض أنّ البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم، وهو لم يدخل العملية بوصفه عاملًا في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه، بل بوصفه وسيطاً بين العامل ورأس المال، فهو إذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرّع لصاحب المال بضمان مالِه، ويقرِّر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقةٍ تلزمه شرعاً بذلك[1]، فيتوفّر بذلك للمودِعين العنصر الأوّل من عناصر الدافع الذي يدفعهم إلى الإيداع.
2- الدخل:
وأمّا العنصر الثاني- وهو الدخل الثابت الذي يتقاضاه المودِعون من البنك الربوي باسم الفائدة- فنُعوِّض عنه في اطروحة البنك اللاربوي بوضع نسبةٍ مئويةٍ معيّنة من الربح للمودِعين بوصفهم أصحاب المال في عقد المضاربة، فإنّ لصاحب المال في عقود المضاربة نسبةً مئويةً من الربح يتّفق عليها في العقد بينه وبين العامل.
ويرتبط دخل المودِعين على هذا الأساس بنتائج المشروع الذي يمارسه عامل المضاربة، فإنْ ربح المشروع كانت لهم نسبتهم المقرَّرة من الربح، وإن لم يربح لم يكن لهم شيء، خلافاً للفائدة التي تدفعها البنوك الربوية إلى المودِعين بقطع النظر عن نتائج المشروع التي استغلّت الأموال المودَعة فيه، غير أنّ احتمال عدم الربح بشكلٍ مطلقٍ يعتبر في أكثر الظروف احتمالًا ضعيفاً، وقد يصبح مجرّد احتمالٍ نظري؛ لأنّ وديعة كلِّ فردٍ لن ترتبط بمفردها بمضاربةٍ مستقلّةٍ لكي يتوقّف
[1] لاحظ للتوسّع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم( 2).( المؤلّف قدس سره)