الشرعي الذي يجعل مجموع الودائع ملكاً مشاعاً لمجموع المودِعين، ويكون لكلّ مودِعٍ من هذا المجموع بمقدار نسبة وديعته إلى مجموع الودائع.
وبذلك يصبح صاحب المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلّي للمودِعين الذي يمثّل البنك إرادته بوصفه وكيلًا عنهم، كما سيأتي. وأيّ وديعةٍ ثابتةٍ تَرِد إلى البنك تدخل في بحر الودائع الثابتة الذي يشتمل على المجموع الكلّي لتلك الودائع.
ولدى تحديد حقوق المودِعين لهذه الودائع- الذين يمثِّلون العضو الأوّل في المضاربة- يجب أن تحدَّد هذه الحقوق بالشكل الذي ينسجم مع الإسلام، ويحافظ على الدوافع التي تدفع أصحاب الودائع فعلًا إلى إيداع أموالهم؛ لأنّنا إذا لم نحتفظ بهذه الدوافع فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الإيداع لدى البنك اللاربوي ويتّجهون إلى البنوك الربوية.
وإذا درسنا الدافع الذي يدفع المودِعين نجد أ نّه مكوَّن من العناصر التالية:
أ- كون الوديعة مضمونة، فإنّ البنوك الربوية تضمن الوديعة لصاحبها بوصفها قرضاً.
ب- الدخل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعة الثابتة باسم الفائدة.
ج- قدرة المودِع على استرجاع الوديعة أو السحب عليها في نهاية الأجل الذي يحدَّد.
1- ضمان الوديعة:
أمّا العنصر الأوّل فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللاربوي بضمان ماله، لا عن طريقة اقتراض البنك للوديعة كما يقع في البنوك الربوية، ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمِر؛ لأنّه يمثِّل دور العامل في عقد