الخاصّ بواسطة البنك، بأن يفتح فيه الحساب الجاري للمضاربة ويودِع فيه ودائعها المتحرّكة.
ج- أن يلتزم بسجلّاتٍ دقيقةٍ ومضبوطةٍ في حدود استثمار مال المضاربة، وقد يمكن إلزامه بأن تكون قانونيةً، وذلك بشهادة محاسبٍ قانوني[1].
د- أن يفتح البنك إضبارةً لكلّ عملية مضاربةٍ يرفق فيها كلّ ما يتعلّق بتلك العملية من مخابراتٍ تبدأ بعقد المضاربة الموقَّع عليه من قبل العامل، ويشترط على العامل أن يزوِّد البنك بجميع المعلومات عن سير دورة حياة عملية المضاربة
[1] وهذا لا يعني بطبيعة الحال أنّ البنك اللاربوي يمسك عن التعامل مع التجّار والصنّاع الذين لا يمسكون حساباتٍ ولا يعرفون بالتحديد مقدار أرباحهم السنوية، والذين يشكّلون في الدول المتخلّفة عادةً أكثريّةَ رجالِ الأعمال من التجّار والصنّاع، بل إنّ البنك اللاربوي يتعامل مع هؤلاء في مضارباتٍ خاصّةٍ ومحدودة، من قبيل أن يتقدّم أحدهم إلى البنك طالباً تمويله على أساس المضاربة بمبلغٍ محدّدٍ من المال لشراء صفقةٍ معيّنة من الحنطة وتصريفها خلال الموسم، فيتّفق معه البنك على ذلك ويلزمه باتّخاذ سجلّاتٍ دقيقةٍ ومضبوطةٍ في حدود تلك الصفقة التي وقعت المضاربة عليها، وإن لم يكن لدى العميل سجلّات مضبوطة بالنسبة إلى مجموع عمله التجاري.
هذا في حالة اتّفاق الشخص مع البنك على المضاربة بصفقةٍ تجاريةٍ محدّدة. وأمّا في حالة إنشاء الشخص لمحلّ تجاريّ على أساس المضاربة فلابد أن يكون العمل في المحلّ التجاري كلّه على أساس السجلّات المضبوطة. وأمّا الإلزام بمحاسبٍ قانونيّ فهو ممكن فيما إذا كان العامل المضارَب شركةً ذاتَ مسؤولية محدودة أو مساهمة، أو تاجراً كبيراً. وأمّا في صغار التجّار والصنّاع الذين ينشئون محلّاتٍ تجاريةً صغيرةً على أساس المضاربة مع البنك اللاربوي، أو يتّفق معهم البنك على صفقاتٍ معيّنةٍ محدّدةٍ فبإمكان البنك أن يعيّن محاسباً قانونياً أو أكثر لسجلّات مجموع تلك المضاربات، ويقتطع اجوره من مجموع أرباحها حسب النسبة قبل التوزيع.( المؤلّف قدس سره)