3- البنك بوصفه وسيطاً بين الطرفين ووكيلًا عن صاحب المال في الاتّفاق مع العامل.
ولكي نعرف النظام الذي يتّبعه البنك في المضاربة بالودائع الثابتة لابدّ أن نشرح الشروط التي يجب توفّرها في أعضاء المضاربة، ثمّ نحدِّد حقوق كلِّ واحدٍ منهم.
شروط الأعضاء:
إنّ البنك بوصفه الوسيط بين رأس المال والعمل لا يقوم بدوره هذا في الوساطة والتوكّل عن صاحب المال إلّافي حالة توفّر شروطٍ معيّنةٍ في المودِع وفي العامل المستثمِر.
الشروط المفروضة على المودِع:
يشترط البنك في توكّله عن المضارب- أي المودِعَ- واستثمار وديعته عن طريق المضاربة ما يلي:
1- أن يلتزم المودِع بملزِمٍ شرعيّ بإبقاء وديعته مدّةً لا تقلّ عن ستّة أشهرٍ تحت تصرّف البنك، فإذا لم يوافق المودِع على ذلك لم يسمح له بالاشتراك في عقود المضاربة، ولم يقبل البنك التوكّل عنه في هذا المجال.
2- أن يُقِرَّ المودِع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة، والشروط التي يتبنّى إدراجها في تلك الصيغة.
3- أن يفتح المودِع وديعةً ثابتةً حساباً جارياً مع البنك، وهذا الشرط قابل للتغيير تبعاً لظروف الاستثمار وحاجة البنك إلى الودائع ليُضارِب بها، فقد يرفع هذا الشرط عند الحاجة إلى ودائع ثابتةٍ للمضاربة؛ ليكون ذلك مشجِّعاً على