على إنشاء تجارةٍ يكون رأسمالها من الأوّل، والعمل على الآخر، ويحدّدان حصّة كلٍّ منهما من الربح بنسبةٍ مئوية، فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقاً للنسبة المتّفق عليها، وإن ظلّ رأس المال كما هو- لم يزد ولم ينقص- لم يكن لصاحب المال إلّارأس ماله، وليس للعامل شيء. وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كلّه تحمّل صاحب المال الخسارة، ولا يجوز تحميل العامل المستثمِر وجعله ضامناً لرأس المال، إلّابأن تتحوّل العملية إلى إقراضٍ من صاحب رأس المال للعامل، وحينئذٍ لا يستحقّ صاحب رأس المال شيئاً من الربح[1].
هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الإسلامي.
أعضاء المضاربة المقترحة:
ولكي نقيم العلاقات في البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب أن نتصوّر الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة، ونوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكلّ واحدٍ منهم.
إنّ الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة:
1- المودِع بوصفه صاحب المال، ونطلق عليه اسم (المضارِب).
2- المستثمِر بوصفه عاملًا، ونطلق عليه اسم (العامل، أو المضارَب).
__________________________________________________
– نظراً لأنّه يتوقّع ارتفاعاً عند الاستحقاق في السعر الحاضر للعملة التي يحوزها، وبذا يتحمّل مخاطر مماثلة للمخاطر التي يتعرّض لها مشتري العملات الآجلة. (الموسوعة الاقتصاديّة: 246). (لجنة التحقيق)
[1] لاحظ الملحق رقم( 2) في آخر الكتاب للتوسّع في فهم هذا الحكم من الناحية الفقهية والاستدلالية.( المؤلّف قدس سره)