فهرست

البنک اللاربوی فی الاسلام

كلمة المؤتمر

تمهيد

موقفنا من الاطروحة

سياسة الاطروحة المقترحة

المعالم الأساسية للسياسة المصرفية الجديدة

نظام البنك اللاربوي‏

الفصل الأوّل: الاطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين‏

تقسيم الودائع إلى ثابتةٍ ومتحرّكة

تنظيم علاقات البنك‏في مجال الودائع الثابتة

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

أعضاء المضاربة المقترحة
شروط الأعضاء
الشروط المفروضة على المودِع
الشروط المفروضة على المستثمِر

حقوق الأعضاء

حقوق المودِع
1- ضمان الوديعة
2- الدخل
قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار
3- قدرة المودِع على سحب الوديعة

حقوق البنك

مضاربة البنك برأس المال الأصلي أو بالودائع المتحرّكة

حقوق العامل المستثمِر

خطر تلاعب المستثمرين

كيف يعرف البنك الأرباح؟ وكيف يوزّعها؟

كيف يعرف البنك الأرباح؟
كيف يوزّع البنك الأرباح؟
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع
ودائع التوفير

الودائع المتحرّكة

شروط المقترِض

إلغاء العنصر الربوي من الفائدة

ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي‏

(1) ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال‏]

(2) قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد]

(3) في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي‏

الفصل الثاني: دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الاطروحة السابقة

القسم الأوّل من وظائف البنك- الخدمات المصرفية

1 قبول الودائع المصرفية

الودائع المتحرّكة والحساب الجاري
فتح الحساب الجاري
الإيداع في الحساب
السحب من الحساب
اندماج أكثر من صفتين في شخصٍ واحد
الودائع لأجَل (الثابتة)
ودائع التوفير
الودائع الحقيقية

الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية

الودائع المصرفية وسائل دفع
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة
خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع

التحصيل‏

تحصيل الشيكات
التحصيل المستند
عمليات التحويل الداخلي
أخذ العمولة على التحويل
التحويل المقترن بدفع مبلغٍ من النقود
التحويل لأمره
التحويل إلى غير الدائن
تحصيل الكمبيالات
قبول الكمبيالات والشيكات

2 الخدمات التي يؤدِّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية)

حفظ الأوراق المالية
عملية الاكتتاب

3 خطابات الضمان (الكفالات)

حكم خطابات الضمان النهائية
حكم خطابات الضمان الابتدائية

[4] الاعتمادات المستندية

[5] تخزين البضائع‏

[6] عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)

التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات
بيع وشراء العُملات الأجنبية
الحوالات المصرفية الصادرة
الحوالات المصرفية الواردة
الشيكات المصرفية
خطابات الاعتماد الشخصية

اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف‏

القسم الأوّل: النقود الذهبية والفضية
القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب
القسم الثالث: النقود الورقية المتعهّدة
القسم الرابع: الأوراق

القسم الثاني من وظائف البنك- تقديم القروض والتسهيلات‏

خصم الأوراق التجارية

تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع

القسم الثالث من وظائف البنك- الاستثمار

الملاحق الفقهيّة

[الملحق (1) مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل‏]

[التخريج الأوّل:]

[التخريج الثاني:]

[التخريج الثالث:]

[التخريج الرابع:]

[التخريج الخامس:]

[التخريج السادس:]

[التخريج السابع:]

ديون البنك على التجّار المستورِدين

الملحق (2) حكم شرط الضمان على عامل المضاربة

[أنحاء الضمان:]

اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل
اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني

فرض الضمان على غير عامل المضاربة

الملحق (3) [التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة]

الملحق (4) [التخريج الفقهي لبقاء رأس المال وحدّ أدنى من الربح لدى المستثمر]

الملحق (5) [فوائد الودائع الثابتة]

الملحق (6) [التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك‏]

الملحق (7) [العمولة على التحويل‏]

الملحق (8) [العمولة على تحصيل الكمبيالة]

الملحق (9) [التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة]

الملحق (10) [التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائيّة]

الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين‏]

الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد]

232

على نحو ضمّ مسؤوليةٍ إلى مسؤولية. وهذا المعنى الثالث هو أن يكون الشخص الآخر مسؤولًا عن أداء الدين إلى الدائن، بأن يقول للدائن مثلًا: أنا أتعهّد بأنّ دينك سيؤدّى إليك. فالضمان هنا ليس ضماناً لنفس مبلغ الدين إمّا بدلًا عن المدين الأصلي أو منضمّاً إليه، وإنّما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمّة المدين الأصلي وتحمّله لمسؤوليته.
ولا ينبغي أن يتوهّم رجوع هذا المعنى الثالث إلى الضمان بمعنى ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة، أو مسؤوليةٍ إلى مسؤوليةٍ بدعوى أنّ كلّاً من المدين الأصلي والمتعهّد الجديد أصبح يتحمّل المسؤولية، وهذا معنى الضمّ؛ وذلك لأنّ الجواب على هذا التوهّم هو بإبراز الفرق بين هذا المعنى الثالث وبين الضمان بمعنى الضمّ، فإنّ الضمان بمعنى الضمّ يعني كون كِلا الشخصين من المدين والضامن مسؤولًا عن ذلك المبلغ- ولنفرضه عشرة دنانير- أمام الدائن، فالمسؤوليتان منصبّتان على شي‏ءٍ واحدٍ وهو المبلغ المحدّد من الدين، ولهذا كان للدائن أن يرجع على أيّهما شاء.
وأمّا المعنى الثالث فهو وإن كان يؤدّي إلى تحمّل المدين والضامن معاً للمسؤولية إلّاأنّ متعلّق المسؤولية مختلف؛ فإنّ المدين والضامن ليسا في المعنى الثالث مسؤولَين ومشتغلَي الذمّة بذات المبلغ، بل المدين مسؤول ومشغول الذمّة بذات المبلغ، والضامن مسؤول عن أداء ذلك المبلغ، أي أ نّه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليته وتفريغ ذمّته، وعليه فليس للدائن أن يرجع ابتداءً على الضامن بالمعنى الثالث ويطالبه بالمبلغ المقترض؛ لأنّ الضامن بهذا المعنى ليس مسؤولًا مباشرةً عن المبلغ المقترَض، بل هو مسؤول ومتعهّد بأداء المدين للدين وخروجه عن عهدة ذلك المبلغ. ومثل هذا التعهّد من الضامن إنّما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما إذا امتنع المدين عن الوفاء، فإن‏