الملحق (6) [التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك]
يشرح هذا الملحق التخريجات الفقهية المتصوّرة لتحصيل قيمة الشيك (الصكّ) من غير البنك المسحوب عليه. ومعنى تحصيل قيمة الشيك من غير البنك المسحوب عليه: أنّ شخصاً قد يكتب لدائنه شيكاً على بنكٍ فيأخذه الدائن ويذهب إلى بنكٍ آخر فيحصل منه على قيمته.
إنّ المستفيد من الشيك الذي يتقدّم إلى بنكٍ غير البنك المسحوب عليه يعتبر مالكاً لقيمة الشيك في ذمّة البنك المسحوب عليه بموجب إحالة محرّر الشيك له على ذلك البنك. فحين يختار المستفيد أن يذهب إلى بنكٍ آخر لتحصيل قيمة الشيك بدلًا عن الذهاب إلى البنك المدين له المسحوب عليه الشيك إبتداءً يمكن أن يفسّر ذلك فقهياً بعدّة وجوه:
منها: أن يكون طلبه من البنك تحصيل قيمة الشيك، بمعنى أ نّه يطلب منه الاتّصال بالبنك المسحوب عليه الشيك وتكليفه بأن يحوّل عليه الدين الذي يملكه المستفيد في ذمّته، فتكون هناك حوالتان:
إحداهما: الحوالة التي يمثّلها الشيك، وهي حوالة ساحب الشيك على