فهرست

البنک اللاربوی فی الاسلام

كلمة المؤتمر

تمهيد

موقفنا من الاطروحة

سياسة الاطروحة المقترحة

المعالم الأساسية للسياسة المصرفية الجديدة

نظام البنك اللاربوي‏

الفصل الأوّل: الاطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين‏

تقسيم الودائع إلى ثابتةٍ ومتحرّكة

تنظيم علاقات البنك‏في مجال الودائع الثابتة

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

أعضاء المضاربة المقترحة
شروط الأعضاء
الشروط المفروضة على المودِع
الشروط المفروضة على المستثمِر

حقوق الأعضاء

حقوق المودِع
1- ضمان الوديعة
2- الدخل
قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار
3- قدرة المودِع على سحب الوديعة

حقوق البنك

مضاربة البنك برأس المال الأصلي أو بالودائع المتحرّكة

حقوق العامل المستثمِر

خطر تلاعب المستثمرين

كيف يعرف البنك الأرباح؟ وكيف يوزّعها؟

كيف يعرف البنك الأرباح؟
كيف يوزّع البنك الأرباح؟
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع
ودائع التوفير

الودائع المتحرّكة

شروط المقترِض

إلغاء العنصر الربوي من الفائدة

ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي‏

(1) ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال‏]

(2) قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد]

(3) في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي‏

الفصل الثاني: دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الاطروحة السابقة

القسم الأوّل من وظائف البنك- الخدمات المصرفية

1 قبول الودائع المصرفية

الودائع المتحرّكة والحساب الجاري
فتح الحساب الجاري
الإيداع في الحساب
السحب من الحساب
اندماج أكثر من صفتين في شخصٍ واحد
الودائع لأجَل (الثابتة)
ودائع التوفير
الودائع الحقيقية

الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية

الودائع المصرفية وسائل دفع
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة
خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع

التحصيل‏

تحصيل الشيكات
التحصيل المستند
عمليات التحويل الداخلي
أخذ العمولة على التحويل
التحويل المقترن بدفع مبلغٍ من النقود
التحويل لأمره
التحويل إلى غير الدائن
تحصيل الكمبيالات
قبول الكمبيالات والشيكات

2 الخدمات التي يؤدِّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية)

حفظ الأوراق المالية
عملية الاكتتاب

3 خطابات الضمان (الكفالات)

حكم خطابات الضمان النهائية
حكم خطابات الضمان الابتدائية

[4] الاعتمادات المستندية

[5] تخزين البضائع‏

[6] عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)

التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات
بيع وشراء العُملات الأجنبية
الحوالات المصرفية الصادرة
الحوالات المصرفية الواردة
الشيكات المصرفية
خطابات الاعتماد الشخصية

اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف‏

القسم الأوّل: النقود الذهبية والفضية
القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب
القسم الثالث: النقود الورقية المتعهّدة
القسم الرابع: الأوراق

القسم الثاني من وظائف البنك- تقديم القروض والتسهيلات‏

خصم الأوراق التجارية

تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع

القسم الثالث من وظائف البنك- الاستثمار

الملاحق الفقهيّة

[الملحق (1) مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل‏]

[التخريج الأوّل:]

[التخريج الثاني:]

[التخريج الثالث:]

[التخريج الرابع:]

[التخريج الخامس:]

[التخريج السادس:]

[التخريج السابع:]

ديون البنك على التجّار المستورِدين

الملحق (2) حكم شرط الضمان على عامل المضاربة

[أنحاء الضمان:]

اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل
اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني

فرض الضمان على غير عامل المضاربة

الملحق (3) [التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة]

الملحق (4) [التخريج الفقهي لبقاء رأس المال وحدّ أدنى من الربح لدى المستثمر]

الملحق (5) [فوائد الودائع الثابتة]

الملحق (6) [التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك‏]

الملحق (7) [العمولة على التحويل‏]

الملحق (8) [العمولة على تحصيل الكمبيالة]

الملحق (9) [التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة]

الملحق (10) [التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائيّة]

الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين‏]

الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد]

201

العقد[1].

وممّا يدلّ على ذلك أيضاً: روايات الجارية، كرواية رفاعة قال: سألت أبا الحسن عن رجلٍ شارك في جاريةٍ له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شي‏ء، فقال: «لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية»[2].

 

[1] يمكن أن يقال: إنّ التزام أحد الشريكين للآخر برأس ماله على كلّ تقدير إنّما يمكن حمله على الضمان بالمعنى الذي نقصده، أي التعهّد بالمال وماليته فيما لو كان هذا الالتزام قد صدر من الشريك في بداية الشركة، أي حالة احتفاظ مال الشريك الآخر بماليته، مع أنّ ظاهر الرواية كون المقاولة بين الشريكين قد وقعت حين إرادة فسخ الشركة، أي بعد وقوع ما يترقّب من ربح أو خسران، وفي هذا الظرف لا معنى لأن يضمن أحد الشريكين مالية شريكه بذلك المعنى من الضمان؛ إذ هو فرع وجود المال المضمون خارجاً، مع أنّ من المحتمل أن يكون قد وقع فيه الخسارة أو التلف، فلا بدّ إذن من إرجاع المقاولة إلى المصالحة، بأن يصالح أحد الشريكين الآخر عما يستحقّه في مجموع مال الشركة من أعيان وديونٍ بمقدار رأس ماله من الأعيان الموجودة، ويكون حينئذٍ أجنبياً عن الضمان بالمعنى المقصود.

ولا يرد على تطبيق الرواية على هذا الوجه من الصلح ما أوردناه على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في المتن؛ لأنّ المصالحة بالنحو الذي تصورناه الآن لا تشتمل على نقل حصّة الشريك إلى الامّة ليكون خلاف ظاهر قوله:« أعطني رأس المال».

ولكنّ الإنصاف أنّ ظاهر الاشتراط في قول الإمام عليه السلام:« لا بأس إذا اشترطا» هو الاشتراط بالمعنى الحقيقي، أي كون مضمون المقاولة مشترطاً في ضمن العقد؛ فيرجع محصّله إلى أ نّه لابأس به إذا اشترط الشريكان هذا في المضمون في عقد الشركة، وهذا معناه التزام أحد الشريكين للآخر بمالية ماله في أول الأمر، وينطبق هذا الالتزام على الضمان بالمعنى المقصود.( المؤلّف قدس سره)

[2] وسائل الشيعة 19: 6، الباب الأوّل من أبواب الشركة، الحديث 8