ونريد بالأمين بالمعنى الأعمّ كلّ مَن وضع يده على المال بإذنٍ من المالك وتسليطٍ منه، كالمستعير، والمستأجر، والأجير على حمل متاع، وعامل المضاربة، وغيرهم.
ونريد بالأمين بالمعنى الأخصّ مَن استأمنه المالك باستئمانٍ عقديّ، كما في الودعيّ الذي يتكفّل عقد الوديعة استئمانه على المال واستنابته في حفظه.
والأمين بهذا المعنى يندرج في الأمين بالمعنى العام.
[أنحاء الضمان:]
والبحث عن جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة وغيره من الامناء بالمعنى الأعمّ ينقسم إلى بحثين؛ لأنّنا تارةً نتكلّم عن تضمينه المال على تقدير تلفه، أي عن جعل ضمانٍ عليه بالنحو المشابه لما هو الثابت في موارد ضمان الغرامة.
واخرى نتكلّم عن جعله ضامناً لا للمال على تقدير تلفه أو نقصه فحسب، بل للقيمة السوقية للمال أيضاً، وهذا مالا يكون مضموناً في موارد ضمان الغرامة عند المشهور، فلو أنّ المال تحت يد الغاصب المشمول لقانون ضمان الغرامة انخفضت قيمته السوقية نتيجةً لتقلّبات الأسعار في السوق لم يكلَّف الغاصب بتدارك القيمة، غير أ نّنا في المقام نريد أن نبحث عن اشتراط الضمان على عامل المضاربة بحيث يكلّف بتدارك القيمة إذا انخفضت قيمة مال المضاربة ونقصت مالية المال فعلًا عن مالية رأس المال المدفوع إلى العامل.
وهكذا نعرف أنّ هناك نحوين من الضمان يجب أن نبحث عن جواز تحميلهما واشتراطهما على عامل المضاربة أو أيّ أمينٍ آخر:
أحدهما: ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمّة بقيمته على تقدير