الملحق (2) حكم شرط الضمان على عامل المضاربة
ذكرنا في الاطروحة أ نّه لا يجوز لصاحب المال أن يشترط على عامل المضاربة إلى جانب مشاركته في الربح أن يكون ضامناً لرأس المال. وسوف ندرس في هذا الملحق بصورةٍ فقهيةٍ موسّعةٍ حكم شرط الضمان على عامل المضاربة، أو غيره من الامناء على أموال الآخرين؛ لكي تتّضح مدارك الحكم الشرعي.
تارةً ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ القواعد العامة على أساس أ نّه يندرج تحت عنوان الأمين؛ لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين.
واخرى ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في المضاربة، وتشخيص ما تقتضيه تجاه الشرط من صحةٍ أو بطلان. فالكلام يقع في موضعين:
الموضع الأوّل: في أنّ القواعد العامة هل تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين بالمعنى الأعمّ أم لا؟