القسم الرابع: الأوراق:
وأمّا ما اعفي بقانونٍ خاصّ من صرف قيمته ذهباً فتقديره مرتبط بالموقف المتّخذ من القسم السابق، فإذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الثاني واعتبرنا حكم الأوراق النقدية المدعَمة بالتعهّد حكم الأوراق النقدية الإلزامية فالقسم الرابع يتّفق معه في الحكم أيضاً، ويصبح حكمها جميعاً هو حكم الأوراق الإلزامية، فلا يجب فيها أن تطبَّق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن والمثمن في عمليات الصرف.
وأمّا إذا أخذنا في القسم السابق الأساس الأوّل واعتبرنا التعامل بالأوراق المدعَمة بالتعهّد داخلًا في نطاق التعامل بالذهب فنحتاج لمعرفة حكم القسم الرابع إلى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية.
فإن كان قانون الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق النقدية سنداتٍ عليها وتحويلها إلى أوراقٍ نقديةٍ إلزاميةٍ فهذا يؤدَّي إلى خروج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب، وتصبح خاضعةً لنفس أحكام الأوراق النقدية الإلزامية.
وأمّا إذا كان قانون الإعفاء يعني السماح للجهة المصدِّرة بعدم وفاء الدين الذي تمثِّله الورقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي حرصاً على الذهب وتوجيهاً له إلى التعامل مع الخارج مع الاعتراف قانونياً ببقاء الديون التي تمثِّلها تلك الأوراق، فلا تخرج بذلك عن حكمها قبل الإعفاء.