للمصدِّر بدون تسلّم للمبلغ أن يأمر بقيده في الحساب الجاري أو تحويله إلى حسابه في بنكٍ آخر.
الشيكات المصرفية:
كما قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكاً عليه، كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكاً على مراسله في بلدٍ آخر لمصلحة عميله، فيتقدّم العميل إلى البنك المسحوب عليه الشيك لصرف قيمته، وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحب لدى البنك المسحوب عليه.
والعميل المستفيد من الشيك المصرفي إمّا أن يكون له رصيد دائن بالعملة الداخلية، وإمّا أن يكون الشيك المصرفي تسهيلًا مصرفياً له دون غطاء.
ففي الحالة الاولى يمكن تكييف الشيك المصرفي فقهياً بأحد الأوجه التالية:
فهو إمّا تفويض من البنك المدين الساحب للشيك لعميله الدائن لمستفيدٍ من الشيك بأن يتسلّم قيمة الشيك من البنك المراسل كوفاءٍ لِمَا يملكه في ذمّة البنك الساحب ويعتبر من الوفاء بغير الجنس؛ لأنّه وفاء بعملةٍ اخرى، وهو جائز برضا الدائن.
وإمّا حوالة من البنك الساحب لدائنه المستفيد على البنك المراسل، وتكون هذه الحوالة مسبوقةً ضمناً بعقد بيعٍ يحوِّل فيه المستفيد والبنك دينَهما من العملة الأهلية إلى العملة الأجنبية؛ لكي يُتاح للبنك أن يُحيل المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية.
وإمّا أنّ الشيك يقوم على أساس بيع الدين، بمعنى أنّ البنك يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية التي يملكها في ذمّة البنك المراسل بما يساوي قيمتها