المتقدّم- بقيمة التحويل بالعملة الأجنبية، فيحوِّل عليه دائنه المصدِّر، فيكون التحويل المصرفي الخارجي مزدوجاً من عمليّتين: إحداهما بيع الدين، والاخرى حوالة الدين.
وكلّ ذلك جائز وصحيح شرعاً.
كما أنّ العمولة جائزة شرعاً، ويمكن تخريجها على أساس ما تقدّم من مبرّراتٍ للعمولة في الحوالات الداخلية.
ونضيف إلى ذلك هنا: أنّ التحويل إذا فهمناه على أ نّه بيع الدين ثمّ حوالة الدين فبإمكان البنك أن يضيف العمولة إلى الثمن الذي يبيع به العملة الأجنبية على عميله.
الحوالات المصرفية الواردة:
وهي نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظوراً إليها من زاوية الفرع أو المراسل الذي سحب بنك المستورد التحويل عليه بناءً على طلب عميله.
وهذه الحوالات المصرفية حين تَرِد إلى الفرع أو المراسل المحوَّل عليه يدفع قيمة التحويل نقداً إلى المستفيد، أو يقيّدها في حسابه الجاري، أو يحوِّلها لحسابه في بنكٍ آخر حسب طلب المستفيد. وكلّ ذلك جائز ما دام بالإمكان تخريج الحوالة المصرفية على أساس الحوالة الفقهية التي يصبح المصدِّر بموجبها دائناً للبنك المراسل الذي ترِده الحوالة بمجرّد قبوله- أي المصدِّر- لها، فيكون بإمكانه أن يتّخذ تجاه دينه الذي يملكه على البنك المراسل أيَّ قرارٍ بحلوله.
وأمّا إذا كانت الحوالة المصرفية مجرّد أمرٍ بالدفع فلا يصبح المصدِّر بذلك مالكاً لقيمة التحويل في ذمّة البنك المراسل الذي ترِده الحوالة مالم يتسلّم المبلغ، أو يقبضه شخص آخر، أو جهة اخرى- وحتّى البنك نفسه- نيابةً عنه، فلا يمكن