وبذلك يصبح مالكاً لقيمة الدَين في ذمّة المستورد الهنديّ، وبعد ذلك يحوِّل المستورد العراقي دائنه- أي المصدِّر الهندي- على المستورد الهندي فيتقاضى منه قيمة دينه، وكل من الشراء والحوالة صحيح وجائز شرعاً.
وهكذا نعرف أنَّ التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات الخارجية يمكن أن ينسجم مع الحكم الشرعي.
والآن نأخذ عمليات البنك التي يمارسها بهذا الشأن لنبحث كلَّ واحدةٍ منها.
بيع وشراء العُملات الأجنبية:
تهتمّ البنوك بصورةٍ خاصّةٍ بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية؛ لغرض توفير قدرٍ كافٍ منها لمواجهة حاجات العملاء يوماً بعد يوم؛ ولأجل الحصول على ربحٍ فيما إذا كانت أسعار الشراء أقلّ من أسعار البيع، وحتى إذا تساوت أسعار البيع مع أسعار الشراء، فإنّ هذا يوفِّر للبنك فرصة الشراء بدون خصمٍ على أقلّ تقدير.
ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية التي يحملها السيّاح الأجانب أو السيّاح العائدون من الخارج، وإذا اريد شراء العملة الأجنبية بالعملة المحلّية حوّلت قيمة الكمّية المطلوب شراؤها إلى العملة المحلّية بالسعر الرسميّ السائد في ذلك التأريخ.
وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعاً، سواء كانت حاضرةً أو لأجل، فإنّ البنوك كما تمارس البيع والشراءَ الحاضر كذلك تمارس العقود الآجِلة؛ إذ قد تقوم بالتعاقد مع جهةٍ اخرى على شراء وبيع النقد الأجنبي لأجَل، وهذا يتّفق حين يستورد عميل البنك بضاعةً أجنبيةً بسعرٍ مؤجَّلٍ إلى شهرٍ ومحدَّدٍ بعملة البلد المصدّر. ويخشى أن تختلف أسعار الصرف لغير صالحه، فبينما يساوي ذلك