وينوّع خلالها وسائل التأدية نفرض أنّ النقود التي يجري عليها الصرف ويتوسّط البنك في تأديتها من النقود الورقية الإلزامية، حتّى إذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفها وتأديتها أخذنا باقي أقسام النقود لنبيّن حكمها.
التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات:
إنّ تأدية الديون والطلبات على أساس التطوير المصرفي لها أصبح بالإمكان أن تتمَّ دون نقل أيِّ نقدٍ من مكانٍ إلى مكان؛ وذلك عن طريق الأوراق التجارية التي يصدّرها البنك. فالمستورد العراقي إذا أصبح مديناً بألف روبيةٍ لمصدِّرٍ هنديّ لقاء بضاعةٍ معيّنةٍ يمكنه أن يسدِّد دَينه عن طريق ورقةٍ تجاريةٍ كالشيك مثلًا، بأن يستحصل من بنكٍ في العراق شيكاً مسحوباً على بنكٍ في الهند بقيمة الدَين بالروبيات، كما يمكنه أن يجد شخصاً عراقياً آخر دائناً لمستوردٍ هنديّ بألف روبيةٍ وقد حصل على شيكٍ مسحوبٍ من المستورد الهنديّ على بنكٍ في الهند بقيمة الدَين، فيشتري المَدين العراقي من الدائن العراقي هذا الشيك ويرسله إلى دائنه الهندي تسديداً لدَينه.
وفي كلتا الحالتين لا يوجد نقل مادّي للنقد من مكانٍ إلى مكان.
والتسديد في الحالة الاولى يمكن تفسيره على أساس حوالتين:
إحداهما: حوالة المستورد العراقي دائنه الهندي على بنكٍ عراقيّ مَدين للمستورد، فيصبح الهندي مالكاً قيمة البضاعة في ذمّة ذلك البنك.
والاخرى: حوالة البنك العراقي دائنه الهندي على بنكٍ هنديّ له حساب جارٍ لديه. وكلتا الحوالتين صحيحة.
وأمّا التسديد في الحالة الثانية فيتكوّن من شراءٍ وحوالة. فالمستورد العراقي يشتري من المصدِّر العراقي الدَين الذي يملكه في ذمّة المستورد الهنديّ،