بالشرط. وينتج عن هذا التعهّد نفس ما ينتج عن تعهّد طرفٍ ثالثٍ بوفاء المَدين للدَين، فكما يرجع الدائن على هذا الثالث إذا امتنع المَدين عن وفاء دَينه، كذلك يرجع صاحب الحقّ بموجب الشرط إلى البنك المتعهّد إذا امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط[1].
ولمّا كان تعهّد البنك وضمانه للشرط بطلبٍ من الشخص المقاول فيكون الشخص المقاول ضامناً لِما يخسره البنك نتيجةً لتعهّده، فيحقّ للبنك أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة التي وجّه خطاب الضمان لفائدتها، ويصحّ للبنك أن يأخذ عمولةً على خطاب الضمان هذا؛ لأنّ التعهّد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزّز قيمة التزامات الشخص المقاول، وبذلك يكون عملًا محترماً يمكن فرض جُعالةٍ عليه، أو عمولةٍ من قبل ذلك الشخص.
حكم خطابات الضمان الابتدائية:
أمّا خطاب الضمان الابتدائي فيجوز للبنك إصداره والوفاء بموجبه، ولكنه غير ملزم له؛ لأنّ طالب الضمان الابتدائي لم يرتبط بعدُ بعقدٍ مع الجهة التي تجري المناقصة أو المزايدة ليمكن إلزامه بشرطٍ في ذلك العقد، لكي يتاح للبنك أن يضمن وفاءه بشرطه. فإذا فرضنا أنّ الشخص التزم للجهة التي فتحت المناقصة مثلًا بأن يدفع كذا مقداراً إذا لم يتّخذ الإجراءَات اللازمة حين تَرسُو العملية عليه فهو وعد ابتدائيّ غير ملزم، وبالتالي لا يكون تعهّد البنك ملزماً له أيضاً.
[1] للتوسّع في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق( 10).( المؤلّف قدس سره)