عليه العملية، ويُبرم معه العقد ثانياً بتقديم تأميناتٍ نقديةٍ تبلغ نسبةً معيّنةً من قيمة العملية، على أن تصبح هذه التأمينات من حقّ الجهة التي قدّمت لصالحها في حال عدم اتّخاذ الشخص الإجراءات اللازمة لرسوّ العملية عليه أو تنفيذ العقد.
ولكن بدلًا عن تكليف الشخص بتقديم هذه التأمينات وتجميد مبلغٍ نقديّ من المال لذلك يتقدّم الشخص إلى البنك طالباً خطاب ضمان، فيكون هذا الخطاب بمثابة تأمينٍ نقدي، وإذا تخلّف الشخص عن الوفاء بالتزاماته اضطرّ البنك إلى دفع القيمة المحدّدة في خطاب الضمان، ويرجع في استيفائها على الشخص الذي صدر خطاب الضمان إجابةً لطلبه.
وسوف نتحدّث الآن عن الحكم الشرعي لخطابات الضمان النهائية، ثمّ نعقِّب ذلك بالحديث عن حكم الخطابات الابتدائية.
حكم خطابات الضمان النهائية:
في حالة صدور خطاب ضمانٍ نهائيّ يكون هناك عقد قائم بين الجهة المستفيدة من خطاب الضمان والشخص الذي طلب إصدار الخطاب من البنك، وهذا العقد ينصّ على شرطٍ على الشخص المقاول لصالح الجهة التي تعاقد معها، وهذا الشرط هو أن تتملّك هذه الجهة نسبةً معيّنةً من قيمة العملية في حالة تخلّف الشخص المقاول عن الوفاء بالتزاماته، ويعتبر هذا الشرط سائغاً وملزماً مادام واقعاً في عقدٍ صحيح، كعقد الإيجار مثلًا، ويصبح للجهة المتّفقة مع المقاول الحقّ في أن تملك نسبةً معيّنةً من قيمة العملية في حالة تخلّف المقاول، وهذا الحقّ قابل للتوثيق والتعهّد من قبل طرفٍ آخر. فكما يمكن أن يتعهّد طرف آخر للدائن بوفاء المَدين لدَينه كذلك يمكن أن يتعهّد لصاحب الحقّ بوفاء المشروط عليه بشرطه.
وعلى هذا الأساس يعتبر خطاب الضمان من البنك تعهّداً بوفاء المقاول