أن يأخذ عمولةً أيضاً؛ لأنّه بعد أن يخصِّص مبلغاً معيّناً للشركة كقرضٍ يقوم بتوزيعه على المساهمين. وواضح أنّ الدائن غير ملزمٍ بأن ينفّذ تعليمات مَدينه في كيفية صرف المبلغ الذي اقترضه منه، فإذا كلّفه المَدين بذلك استحقّ عمولةً لقاءَ تنفيذ أوامره في طريقة الصرف.
عملية الاكتتاب:
قد يقوم البنك بدور الوسيط في عمليات اكتتاب الأسهم لبعض الشركات، فإنّ الشركة المصدِّرة للأسهم قد تتّفق مع البنك على أن يتولّى نيابةً عنها إصدار أسهمها، ويقوم الاتّفاق بين الشركة والبنك على أساس إحدى الطريقتين التاليتين:
الاولى: إصدار الأوراق بدون ضمان، وفي هذه الحالة لا يكون البنك مسؤولًا عن تغطية الإصدار كاملًا، وإنّما يتقاضى عمولةً فقط لقاء ما استطاع تصريفه من أسهم.
الثانية: إصدار الأوراق بضمان، وفي هذه الحالة يكون البنك ملزماً بأن يشتري لحسابه الخاصّ الأوراق التي لم يتمَّ الاكتتاب فيها.
وكلّ هذا جائز شرعاً إذا كان تركيب الشركة صحيحاً من الناحية الشرعية، ويكون البنك في الحالة الاولى مجرّد وكيلٍ في تصريف الأسهم، ويكون بإمكانه أخذ اجرةٍ أو جُعالةٍ لقاء عمله الذي وكّلته الشركة فيه.
وفي الحالة الثانية يمكن أن يفترض كون البنك أجيراً من الشركة على ممارسة عمليات الاكتتاب مع شرطٍ في عقد الإيجار يفرض على البنك أن يشتري ما يتبقّى من أسهمٍ عند غلق الاكتتاب، وهو شرط جائز ونافذ وإن لم يكن لدى الطرفين في البداية فكرة محدّدة عن عدد ما يتبقّى من الأسهم دون تصريف.