اجرة على عملٍ سائغ. وأمّا إذا لم يكن بيع وشراء تلك الأوراق مسموحاً به شرعاً فيعتبر التوسّط في ذلك توسّطاً في أمرٍ غير جائز، ولا يجوز أخذ العمولة عليه.
وأمّا الحكم على نفس عملية بيع وشراء الأوراق المالية وتقويمها من الناحية الشرعية فهذا ما سوف يأتي في استثمارات البنك إن شاءَ اللَّه تعالى؛ لأنَّ البنك كما قد يتوسّط في إنجاز هذه العمليات لعملائه يمارس بنفسه هذه العمليات لحسابه، كما أشرنا إليه سابقاً، ويدخل ذلك في الاستثمار.
حفظ الأوراق المالية:
قد يودِع العملاء لدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها والقيام بخدمتها، فتُهيِّى البنوك خزائن محكمةً لحفظ تلك الأوراق، لقاء أجر حفظٍ يتقاضاه البنك من مودِعي تلك الأوراق، وهو يستفيد- إضافةً إلى ذلك- المزيدَ من ربط عملائه به وميلهم إلى إيداع أموالهم لديه.
والحفاظ على الأوراق المالية أمر جائز، ويمكن للبنك أن يتقاضى اجرةً عليه. وأمّا القيام بخدمة تلك الأوراق فيعني التأمين على المستندات، وصرف المستهلك منها، واستبدال الأوراق المجدّد إصدارها، وكلّ ذلك جائز، ويمكن للبنك أخذ جُعالةٍ على هذه الخدمات.
ومن الخدمات التي يقوم بها البنك بشأن الأوراق المالية تحصيل كوبوناتها نيابةً عن العملاء، وجواز هذه الخدمةوأخذ الجُعالة أو الاجرة عليها مرتبط بمشروعية الربح، فإن كان الربح ربحاً تجارياً- كربح الأسهم- جاز ذلك، وإن كان ربحاً ربوياً- كفوائد القروض التي تمثِّلها السندات- فلا يجوز.
وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق المالية نيابةً عن عملائه كذلك يقوم بدفع قيمة الكوبونات نيابةً عن الشركات، فإنّ بعض الشركات قد تعهد