تحصيل الكمبيالات:
يقوم البنك أيضاً بخدمةٍ اخرى من خدمات التحصيل، وهي استحصال قيمة الكمبيالة لحساب عميله؛ إذ يقوم عادةً قبل حلول موعد استحقاق الكمبيالة ببضعة أيامٍ بإرسال إخطار للمَدين يوضّح فيه رقم الكمبيالة وتأريخ استحقاقها وقيمتها، وبعد الحصول على قيمتها من الدَين يقيِّدها في الرصيد الدائن للمستفيد من الكمبيالة بعد خصم المصاريف.
وهذه الخدمة جائزة شرعاً إذا اقتصرت على تحصيل نفس قيمة الكمبيالة ولم تمتدّ إلى تحصيل فوائدها الربوية. وأخذ العمولة جائز شرعاً أيضاً، سواء تمّ التحصيل عن طريق تسلّم المبلغ نقداً، أو عن طريق ترحيل قيمة الكمبيالة من الرصيد الدائن لمحرّر الكمبيالة في البنك إلى الرصيد الدائن للمستفيد، ومعنى هذا الترحيل هو حوالة محرّر الكمبيالة دائنَه على البنك.
ومن هذا القبيل الكمبيالة التي تقدَّم إلى البنك وهي تحمل توقيع العميل وموضّح أعلاه صراحةً بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري لدى البنك، فإنّ هذا يعني أنّ محرِّر الكمبيالة- أي المَدين- قد أحال دائنه على البنك، غير أ نّها حوالة معلّقة على حلول أجل الاستحقاق، ولا بأس بذلك شرعاً.
ويتمّ تحصيل البنك لهذه الكمبيالة المحوَّلة عليه بخصم قيمتها من حساب محرّرها وقيدها في حساب المستفيد، أو دفعها إليه نقداً إذا طلب المستفيد ذلك.
ولكن يجب أن نميّز بين هذه الحالة من تحصيل الكمبيالات والحالات الاخرى، أي بين حالة أن يتقدّم المستفيد إلى البنك بكمبيالةٍ غير محوّلةٍ ابتداءً على البنك ويطلب منه تحصيلها، وحالة أن يتقدّم المستفيد إلى البنك بكمبيالة