والمحوِّل هنا هو البنك الذي أصبح بتسلّم المبلغ مَديناً. والتحويل إمّا أن يكون على فرعٍ يمثّل نفس ذمّته، أو على بنكٍ آخر. فإن كان على الفرع فهو تحديد لشكل الوفاء، فالبنك يتّفق مع دائنه الجديد على أن يوفي دَينه عن طريق ممثِّله في بلدٍ آخر. وإن كان على بنكٍ في بلدٍ آخر فيمكن أن يصوّر على أساس الحوالة، والمحوِّل هنا هو البنك؛ إذ يحوِّل دائنه على بنكٍ آخر، فإن كان البنك الآخر مَديناً للبنك الأوّل- أي لديه رصيد دائن له- كانت حوالةً على مَدين، وإلّا فهي حوالة على بريء، وهي على أيّ حالٍ صحيحة، ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولةً خاصّةً في هذا التحويل لقاءَ قبوله بالدفع في مكانٍ معيّن، كما يمكن أن يفرض شرطاً في نفس عقد القرض على عميله يلزمه فيه بذلك.
التحويل إلى غير الدائن:
وهناك حالات يكون فيها التحويل لمصلحة شخصٍ في بلدٍ آخر ليس دائناً للمحوِّل، كما إذا كان التحويل بقصد إقراض ذلك الشخص أو التبرّع له، ففي هذه الحالات يجوز التحويل، ولا يكون المحوَّل له مالكاً لقيمة الحوالة إلّاإذا قبضها نقداً على أساس أنّ التحويل هنا ليس حوالة بالمعنى الفقهي.
وهناك حالة اخرى يكون فيها التحويل تفويضاً للمحوَّل إليه في التصرّف في مبلغ الحوالة وفقاً لِمَا اتّفق عليه بين المحوِّل والمحوَّل إليه، وهذا التحويل لا يخرج قيمة الحوالة عن ملكية المحوّل، وإنّما يقوم على أساس أنّ البنك في بلد المحوِّل يحيله، أي يحيل المحوِّل على البنك في بلد المحوَّل إليه، فيصبح المحوِّل مالكاً لقيمة الحوالة في ذمّة بنك المحوَّل إليه، ويكون الأخير مفوَّضاً بتنفيذ ما اتّفق عليه مع المحوِّل.