فرعٍ هو وكيل للجهة العامة التي تملك البنك، وكل رصيدٍ دائنٍ في فرعٍ من فروع البنك هو في الحقيقة دَين على تلك الجهة العامة، فصاحب الشيك على فرع البنك في البصرة هو دائن لتلك الجهة بحكم إيداعه مبلغاً معيّناً من النقود لدى فرع البصرة وفتحه حساباً جارياً عنده، فإذا سحب شيكاً على فرع البصرة لصالح دائنه فقد حوّل في الحقيقة دائنه على الجهة العامة التي تمثّلها الفروع جميعاً، وهو من الحوالة على مَدين، ولكنّ تلك الجهة العامة غير ملزمةٍ بدفع الدَين إلى المستفيد إلّا في نفس المكان الذي وقع فيه عقد القرض بين الساحب وبينها، أي البصرة؛ لأنّ المفروض أنّ الحساب الجاري للساحب مفتوح مع فرع البصرة، فلا يلزم على الجهة التي تمثّلها كلّ فروع البنك أن تسدِّد الدَين المحوَّل عليها إلّافي نفس مكان الفرع الذي وقع فيه القرض، أي الإيداع وفتح الحساب الجاري.
وعلى هذا الأساس يصبح بإمكان البنك- إذا طولب فرعه في الموصل بخصم قيمة الشيك المسحوب من عميله على فرعه في البصرة- أن يطالب بعمولة واجرةٍ لقاءَ تسديد الدَين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض- الإيداع- بينه وبين العميل الساحب للشيك.
التحصيل المستند:
قد يستغني المصدِّر للبضاعة عن الاعتماد الذي يطلب المستورِد فتحه لصالح المصدِّر عادةً ثقةً منه بالمستورد، وتعويلًا على وعده الشخصي بتسليم الثمن عند تسليم مستنَدَات البضاعة. وفي هذه الحالة يقدِّم المصدِّر إلى مصرفه المستندات المتّفق عليها بينه وبين المستورد، ويتولّى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسله في بلد المستورد، ويطلب منه تسليم مستندات الشحن