بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

91

ويرد على هذه المناقشة ثانياً: أنّ هيئة الإضافة في كلمة «ماء الورد» لا بدّ أن تكون دالّةً على نسبةٍ معيّنةٍ بين الماء والورد، وهذه النسبة قد تكون هي المجاورة بما هي معنىً حرفيّ، فيكون ماء الورد بمعنى الماء المجاور للورد. وقد تكون هي نسبة النبعيّة بما هي معنىً حرفيّ، أي كون الورد منبعاً للمضاف، والمضاف نابعاً ومأخوذاً من الورد على حدّ نابعية الماء المطلق من عيونه ومصادره.
وهاتان النسبتان متباينتان مفهوماً، والمدّعى‏ في المقام: أنّ المنساق من إضافة كلمة «الماء» إلى شي‏ءٍ يصلح أن يكون مصدراً ومنبعاً للماء المضاف بالعصر ونحوه هو إرادة المنبعية بما هي معنىً حرفيّ من تلك الإضافة، فحينما نقول: «ماء الورد» أو: «ماء الرمّان»، أو: «ماء البرتقال» لا يشكّ عرفاً في أنّ المستظهر من الإضافة، إرادة المائع الذي يكون الورد والرمّان والبرتقال بمثابة المنبع له.
وعلى هذا لا يكون عنوان ماء الورد، المأخوذ في رواية يونس شاملًا للماء الذي يجاور الورد.
__________________________________________________
– قلنا فيما سبق، فلا محيص إلّاعن التمسّك باستصحاب بقاء الظهور الإطلاقيّ المنعقد في الزمان الأوّل. وبين هذا الأصل وأصالة عدم القرينة العقلائية فوارق بحسب الأثر والنتيجة تظهر بالتأمّل.
وهكذا لا بدّ من الالتزام بأنّ الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة يكفي فيه عدم القرينة المتّصلة؛ لكي ينعقد الظهور الإطلاقيّ بنفس فراغ المتكلّم من الكلام وخلوّه من القيد. وعليه فيكون الخبر المخالف لإطلاق الكتاب الكريم مخالفاً لدليلٍ قطعيّ الصدور والثبوت، وهذا يكفي في سقوطه عن الحجّية، سواء تمثّل هذا الدليل القطعيّ الثبوت في لفظٍ، أو في سكوت‏