بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

90

__________________________________________________
– والمفروض أ نّه أتمّ خطابه وأوقعه مجرّداً عن القرينة، فقد تحقّق ملاك الظهور وانعقد الإطلاق، فلا يتغيّر عمّا وقع عليه.
وإمّا أن يكون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ من مجموع خطاباته، لا بشخص خطابه المطلق، فهذا معناه: أ نّه لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق إلّابعد ملاحظة مجموع ما يصدر عنه من خطاباتٍ؛ لأنّه لا يفصح عن مراده دفعةً واحدة، بل تدريجاً، فيرجع إلى التقريب السابق الذي كان يبتلى‏ بمحذور الإجمال عند احتمال وجود بيانٍ منفصلٍ ولو متأخّراً.
وليس هناك حالة وسطى بين الحالتين كي يقال مثلًا: إنّنا نفترض كون ظاهر حال المتكلّم في كلّ زمانٍ أ نّه يفصح عن مراده بلحاظ مجموع ما صدر عنه إلى ذلك الزمان؛ لأنّ ذلك يعني: أنّ للمتكلّم في كلّ زمانٍ مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما صدر منه، وهذا خلاف المفروض، إذ المفروض أنّ هناك حكماً واقعياً واحداً ثابتاً يكشف المخصّص متى ما جاء عن حدوده من أول الأمر.
هذا، مضافاً إلى أنّ هذا التقريب يرد في حقّه تساؤل آخر، حاصله: أنّ الرافع للظهور الإطلاقيّ بالنسبة لكلّ زمانٍ هل هو وصول البيان والقيد إلى المكلّف، أو يكفي وجوده الواقعي لذلك؟
أمّا الأوّل فلا معنى لادّعائه في المقام، إذ من الواضح أنّ خصوصية الوصول غير دخيلةٍ في تكوّن الإطلاق الكاشف عن مراد المتكلّم، وإنّما هو دخيل في الحجّية والتنجيز والتعذير.
وأمّا الثاني فيلزم منه أ نّنا لو احتملنا ورود بيانٍ منفصلٍ في الزمان الثاني يبتلي المطلق بالإجمال بلحاظ ذلك الزمان؛ لأنّه على تقدير صدور البيان واقعاً يكون الإطلاق مرفوعاً في ذلك الزمان، ولا يمكن التمسّك بأصالة عدم القرينة؛ لأنّه فرع وجود كاشفٍ فعلي كما-