بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

80

وهو: أنّ بعض الصادقين الذي يروي عنه ابن المغيرة لم يعلم أ نّه هو الإمام؛ لأنّ غاية ما يقال في تعيين أ نّه الإمام أحد أمرين:

الأوّل: أنّ المقام الفقهيّ لعبداللَّه بن المغيرة لا يناسب أن يروي عن غير الإمام.

والثاني: أنّ اللام في «بعض الصادقين» عهدية، ومع كونها عهديةً فلا يوجد من يناسب الإشارة إليه باللام لمعهوديته- ولو نوعاً- إلّاالأئمّة عليهم السلام.

ويرد على الأوّل: أنّ نقل ابن المغيرة عن غير الإمام في المقام لعلّه ليس من أجل التعبّد بكلامه حتّى لا يكون مناسباً لمقام ابن المغيرة، بل بلحاظ اشتمال المنقول على الرواية النبوية، ولأجل إثبات النقل عن حريز وصف الواسطة بأ نّه صادق، فلا يكون في ذلك ما ينافي شأن عبد اللَّه بن المغيرة.

ويرد على الثاني: أنّ احتمال العهد وإن كان موجوداً، بل لعلّ ذلك مظنون، ولكنّ الظنّ وحده لا يجدي ما لم ينعقد ظهور عرفيّ للّام في العهدية، وبدون هذا الظهور لا يمكن التعويل على الظنّ الناشئ من القرائن الخارجية؛ لأنّ في مقابله احتمال كون اللام للجنس، فتسقط الرواية عن الحجّية.

هذا كلّه في الوجه الأوّل الذي يستدلّ به على القول الأوّل مع مناقشاته.

الوجه الثاني لإثبات جواز رفع الحدث بالمضاف عند تعذّر المطلق:

التمسّك بقاعدة الميسور، بدعوى: أنّ الوضوء بالمضاف ميسور من الواجب، فيجب.

وهذا الوجه يتوقّف أوّلًا على التسليم بكبرى قاعدة الميسور. وقد ذكرنا في الاصول‏[1] عدم تماميتها.

 

[1] راجع بحوث في علم الاصول 5: 382- 388