ومن المعلوم أنّ نفي صرف الوجود بضمِّ وجدانية انتفاء إحدى حصّتيه إلى استصحابية عدم الحصّة الاخرى يكون مثبتاً؛ لأنّ ترتّب انتفاء صرف وجود الجامع على نفي الحصّة عقلي، ومن أجل هذا نجد في موارد القسم الثاني من استصحاب الكلّي الذي يكون الحكم الشرعيّ فيه مترتّباً على الجامع بين القصير والطويل بنحو صرف الوجود أنّ القوم لم يلتزموا بإمكان نفي الجامع بضمّ استصحاب عدم الفرد الطويل إلى وجدانية عدم الفرد القصير في الزمان الثاني، وقالوا بأنّ استصحاب عدم الفرد الطويل لا ينفي الكلّي، ولا يحكم على استصحاب الكلّي.
وهكذا نعرف أنّ الأثر متى ما كان مترتّباً على صرف الوجود لا يمكن نفيه باستصحابٍ نافٍ لبعض الحصص، ولو اقترن بوجدانية انتفاء الحصص الاخرى.
فاستصحاب عدم الملاقاة متى ما كان جارياً بنحوٍ ينفي بنفسه صرف وجود الملاقاة جرى، كما هو الحال في موارد الشكّ في أصل الملاقاة ومتى ما اريد إجراؤه لنفي حصّةٍ من الملاقاة- ويضمّ إليه إحراز انتفاء الحصّة الاخرى وجداناً- فلا يجري، ولا يصلح لنفي الحكم المترتّب على صرف الوجود الجامع بين الحصّتين.
ونتيجة ما تقدّم: أنّ المقتضي للجريان تامّ في استصحاب عدم الكرّية فقط؛ لأنّ المراد به ليس نفي صرف الوجود بنفي بعض حصصه، بل إثبات صرف الوجود للموضوع المركّب بوجدانية أحد جزءيه وتعبّدية الآخر.
وأمّا الجهة الثانية- وهي أنّ استصحاب عدم الكرّية إلى حين الملاقاة هل يختصّ بفرض الجهل بتأريخ الكرّية، أو يكفي فيه الجهل النسبيّ بتأريخها بالإضافة إلى الملاقاة؟- وإن كان تأريخها في نفسه معلوماً فإذا كانت الكرّية واقعةً عند الزوال ويشكّ في أنّ الملاقاة هل وقعت قبلها أوبعدها هل يجري‏