ملاقاةًللكرّ.

فإذا بنينا على الوجه الأوّل فقد يتصوّر أنّ استصحاب عدم الملاقاة ما دام الماء قليلًا يعارض استصحاب عدم الكرّية إلى حين الملاقاة. وأمّا إذا بنينا على الوجه الثاني فلا يمكن إجراء استصحاب عدم الملاقاة ما دام الماء قليلًا؛ لأنّ المراد نفي موضوع الانفعال، وموضوع الانفعال بناءً على هذا الوجه لا يمكن نفيه بهذا الاستصحاب؛ لأنّ أحد جزءيه ملاقاة الماء للنجس، وهي وجدانية، والجزء الآخر عدم كون الملاقاة ملاقاةً للكرّ، ونفي هذا الجزء معناه إثبات أنّ الملاقاة ملاقاةً للكرّ.

ومن الواضح أنّ استصحاب عدم وقوع الملاقاة ما دام الماء قليلًا لا يمكن أن نحرز به أنّ الملاقاة ملاقاة للكرّ، فلا أثر للاستصحاب المذكور.

ولكنّ هذا البيان غير تامٍّ؛ لأنّ الظاهر من مثل قوله في رواية أبي بصير الواردة في سؤر الكلب: «لا تشرب منه إلّاأن يكون حوضاً كبيراً»[1] تركّب موضوع الانفعال: من ملاقاةٍ للماء، وعدم الكرّية، فلا إشكال من هذه الناحية.

وأمّا النكتة العامّة التي يثبت بها أنّ استصحاب بقاء الجزء الأوّل إلى حين وجود الجزء الآخر في مجهولي التأريخ لا يعارض باستصحاب عدم الآخر في زمان وجود الأوّل فحاصلها: أنّ المراد باستصحاب عدم الآخر في زمان وجود الأوّل: نفي الحكم الشرعيّ المترتّب على وجود الجزءين، وهو النجاسة، وهذا لا يمكن إلّابنحوٍ مثبت.

وتوضيحه: أنّ استصحاب عدم الملاقاة في زمان عدم كرّية الماء الذي يراد إجراؤه في المقام لا ينفي- في الحقيقة- إلّافرداً من الموضوع المركّب الذي‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 226، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 7