بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

531

بأن يكون في زمان وجود الجزء الآخر؛ لأنّ من الواضح أنّ هذا الوجود المقيّد ليس له حالة سابقة لتُستصحب، بل المراد إثبات وجودٍ للجزء الأوّل في واقع زمان وجود الجزء الآخر بنحوٍ نجعل عنوان زمان الآخر مُعرِّفاً صرفاً إلى واقع الزمان الذي نريد جرَّ الجزء الأوّل إليه بالاستصحاب.
فكما أنّ استصحاب بقاء الجزء الأوّل إلى زمان الجزء الآخر يحرز جزء الموضوع دون أن يثبت الوجود المقيّد بما هو مقيّد كذلك استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأوّل ينفي جزء الموضوع دون أن ينفي المقيّد بماهو مقيّد.
الاتّجاه الثاني: أنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين حدوث الكرّية لا يجري؛ لنكتتين: إحداهما خاصّة بمسألتنا هذه، والاخرى تثبت تمام مُدَّعى‏ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- في سائر الموضوعات المركّبة.
أمّا النكتة الخاصّة فهي مبنيّة على تحقيق مطلب، وهو أنّ لدينا دليلين:
أحدهما: عموم انفعال الماء بملاقاة النجاسة.
والآخر: دليل اعتصام الكرّ.
وموضوع الدليل الأوّل هو الماء الملاقي للنجاسة بنحوٍ يشمل الكرّ، غير أنّ مقتضى تخصيصه بالدليل الثاني رفع اليد عن إطلاقه للكرّ.
وهذا يتصوّر بأحد وجهين:
الأوّل: أن يقيّد الماء في موضوع الدليل الأوّل بعدم الكرّية، فيكون موضوع الانفعال مركَّباً من أمرين: أحدهما ملاقاة النجس للماء، والآخر عدم كرّية الماء.
الثاني: أنّ تقيّد الملاقاة بأن لا تكون ملاقاة للكرّ فيكون موضوع الانفعال مركّباً من أمرين: أحدهما ملاقاة النجس للماء، والآخر عدم كون الملاقاة