بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

515

وزنةً»[1].

فإن لوحظ في هذه الرواية ما قبل الجملة الأخيرة فهي على مستوى رواية إبراهيم، وإن لوحظت الجملة الأخيرة كانت الرواية وحدها كافيةً لإثبات المطلوب إذا استظهرنا أنّ المخبِر في قوله: «أخبرني» هو الإمام عليه السلام، وأنّ «وزنة» بمعنى درهم باعتباره الوحدة القياسية للوزن.

والتحقيق: أ نّا لسنا بحاجةٍ إلى تحديد الرطل العراقيّ لننتفع بهذه الروايات، وإنّما نحتاج إلى تحديد الرطل المكيّ.

وتوضيحه: أ نّا إذا بنينا على الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم- التي تحدّد الكرّ بستمائة- ومرسلة ابن عمير- التي تحدّده بألفٍ ومائتين، بحمل الرطل في المرسلة على العراقيّ- اتّجه العمل من أجل تعيين الرطل العراقي.

وأما إذا لم نبنِ إلّاعلى حجّية الصحيحة واعتبرناها مجملةً واقتصرنا في تقييد إطلاقات الانفعال على المتيقّن منها- وهو ستمائة رطل بالمكي- فسوف يكون المقياس لوزن الكرّ هو الرطل المكّي، ونحتاج حينئذٍ إلى تحديده.

ولا تنفع عندئذٍ الروايات السابقة ما لم تضمَّ إلى ذلك تسالم العدد الكبير من فقهائنا على أنّ الرطل المكّي ضعف العراقي، ومع الرجوع إلى التسالم يمكن الاستغناء به عن تلك الروايات في تمام ما يراد تحديده، إذ ليس هذا التسالم والاشتهار من قبيل اشتهار فتوى معيّنةٍ حَدْسيّة، بل هو من اشتهار أمر حسّيٍّ يمكن أن يكون المستند في اشتهاره معروفية ذلك ووضوحه، فيعوَّل عليه بدلًا عن تلك الروايات التي لا يخلو بعضها عن ضعفٍ سنداً.

 

[1] الكافي 4: 172، الحديث 9. وسائل الشيعة 9: 340، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1