فبالمنِّ الشاهيِّ- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعةً وستّين مَنّاً إلّاعشرين مثقالًا (1).
مسألة (3): الكرّ بحقّة الإسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حقّةٍ واثنتان وتسعون حقّةً ونصف حقّة.
مسألة (4): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصفِ مثقالٍ يجري عليه حكم القليل.
–
(1) بعد أن حدّد وزن الكرّ بالأرطال وقع البحث في تحديد الرطل العراقي.
والمعروف أ نّه مئة وثلاثون درهماً، وقد استدلّ على ذلك بما دلّ على أنّ الرطل المدنيّ مائة وخمسة وتسعون درهماً، كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني[1]، بضميمة ما دلّ على أنّ الرطل العراقي يعادل ثلثي الرطل المدني، كرواية عليّ بن بلال[2].
وأمّا مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ فقد تكون دليلًا مستقلًا على المطلوب، وقد تكون على مستوى رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ففي الكافي، بسنده إلى جعفر أ نّه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي:
جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي. قال: فكتب إليَّ: «الصاع بستّة أرطالٍ بالمدني، وتسعة أرطالٍ بالعراقي». قال: وأخبرني أ نّه يكون بالوزن «ألفاً ومائةً وسبعين
[1] وسائل الشيعة 9: 342، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 4
[2] المصدر السابق: 241، الحديث 2