بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

514

فبالمنِّ الشاهيِّ- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعةً وستّين مَنّاً إلّاعشرين مثقالًا (1).

مسألة (3): الكرّ بحقّة الإسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حقّةٍ واثنتان وتسعون حقّةً ونصف حقّة.

مسألة (4): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصفِ مثقالٍ يجري عليه حكم القليل.

(1) بعد أن حدّد وزن الكرّ بالأرطال وقع البحث في تحديد الرطل العراقي.

والمعروف أ نّه مئة وثلاثون درهماً، وقد استدلّ على ذلك بما دلّ على أنّ الرطل المدنيّ مائة وخمسة وتسعون درهماً، كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني‏[1]، بضميمة ما دلّ على أنّ الرطل العراقي يعادل ثلثي الرطل المدني، كرواية عليّ بن بلال‏[2].

وأمّا مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ فقد تكون دليلًا مستقلًا على المطلوب، وقد تكون على مستوى رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ففي الكافي، بسنده إلى جعفر أ نّه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي:

جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي. قال: فكتب إليَّ: «الصاع بستّة أرطالٍ بالمدني، وتسعة أرطالٍ بالعراقي». قال: وأخبرني أ نّه يكون بالوزن «ألفاً ومائةً وسبعين‏

 

[1] وسائل الشيعة 9: 342، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 4

[2] المصدر السابق: 241، الحديث 2