الإطلاق في قوّة التصريح بصرفه عن مثل هذا الراوي المجهول؟!
خصوصاً مع أنّ الكلينيّ بنفسه وقع في طريق التهذيب، الذي قيّد أحمد بن محمّد بأ نّه ابن يحيى.
فكيف يفرض أنّ الكلينيّ بنفسه يروي القيد ثمّ يسقطه في كتابه؟!
بل إنّ الشيخ نفسه- في الاستبصار- روى الرواية بنفس السند مع إسقاط قيد ابن يحيى.
إلى غير ذلك من المبعدات التي توجب سقوط نقل التهذيب عن الحجّية، ومعه يبقى الانصراف في طريق الكلينيّ سليماً عن المعارض.
وقد يقال في الجواب على الإشكال: إنّ الرواية وإن كانت ضعيفةً على طريق الشيخ في التهذيب؛ لاشتماله على أحمد بن محمّد بن يحيى ولكنّها صحيحة على طريق الكلينيّ؛ لوثاقة أحمد بن محمّد بن عيسى.
وهذا الكلام إنّما يصحّ إذا رجع إلى إبداء احتمال تعدّد الرواية، كما أشرنا إليه، بمعنى وجود شخصين باسم أحمد بن محمّد، كلاهما نقلا الرواية عن عثمان ابن عيسى، وكلاهما نقلا الرواية لمحمد بن يحيى.
وأمّا مع استبعاد هذا الفرض فلا يكفي القول بأنّ ضعف الرواية على طريق الشيخ لا يضرّ باعتبارها على طريق الكلينيّ؛ لأنّ طريق الشيخ إلى نفس أحمد بن محمّد لا ضعف فيه، وحيث إنّه واحد ولا يحتمل فيه التعدّد فيحصل التعارض بين الطريقين في تعيينه؛ لأنّ مقتضى الظهور الانصرافيّ في طريق الكلينيّ تعيينه في الثقة، ومقتضى التصريح في طريق التهذيب تعيينه في المجهول.
ويتعيّن عندئذٍ التخلّص من الإشكال بإسقاط طريق التهذيب عن الحجّية والصلاحية لإثبات كلمة «ابن يحيى» بالنحو الذي أشرنا إليه.